ورواه عبدالرزاق، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه قال: لو قدمت أرضاً لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثاً، وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة ([2]).
ورواه الإمام الطحاوي فقال: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري به، ولفظه: أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع إقامة، وإن مكثت ثنتي عشرة ليلة ([3]).
فهذه أقوال لبن عمر رضي الله عنه كلها تشهد لمذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
واما بالنسبة لسؤالك فأرى أنك خرجة عن الموضوع
الموضوع هو رد تحديد أربعة أيام لمدة القصر في السفر
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:57 م]ـ
أنت من يكابر روايات بن عمر رضي الله عنها واضحة و هي امامك فأتقي الله في ذلك
عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة " ج4 ص 355
بل لا ادري هل تفقه ما تكتب ام لا انت تستدل على ضد مذهبك هذا الذي قلته انه ان اجمعت الاقامة اثنتي عشرة تتم
عبدالله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع مكثاً، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة ([1]).
ورواه عبدالرزاق، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه قال: لو قدمت أرضاً لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثاً، وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة ([2]).
ورواه الإمام الطحاوي فقال: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري به، ولفظه: أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع إقامة، وإن مكثت ثنتي عشرة ليلة ([3]).
ان نوى الاقامة اثنتي عشر يوما اتم, عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة "
قال الباجي في المنتقى: إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا يُرِيدُ مَا لَمْ أَنْوِ الْمُقَامَ مُدَّةً تَمْنَعُ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ بِمَنْزِلٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَنْوِي فِي كُلِّ يَوْمٍ الِانْتِقَالَ ثُمَّ يَعْرِضُ لَهُ مَانِعٌ وَلَا يَدْرِي مَتَى يَنْتَقِلُ فَإِنَّ هَذَا يَقْصُرُ أَبَدًا مَا لَمْ يُجْمِعْ مُكْثًا.
عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة، ثم صار إلى آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كملها أتم الصلاة، وإن خرج من غد "
فسبحان الله كيف يصل بك الحد لكلام كهذا و هذه آخر اجابة لكلامك الدي ليس له معنى
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[29 - 08 - 09, 04:04 م]ـ
ولذا فلما وقف ابن حزم على هذه الروايات المختلفة ذهب إلى أنه لا يصح الاحتجاج بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الموضوع. لمخالفته نفسه ولمخالفة ابن عباس له ([35]).
وهذا نقل من ما نقلته أن كلام بن عمر رضي الله عنه يحتمل ما ذكرته كذالك فهذا بن حزم يصرح أنه خالف نفسه
وهذا يدل ان الرواية عن ابن عمر ليست على نسق واحد كما تزعم
والله ولي التوفيق.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 04:06 م]ـ
عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفة، ثم صار إلى آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها اثنتي عشرة فأكثر من ذلك أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين اثنتي عشرة، فإذا كملها أتم الصلاة، وإن خرج من غد "
هذا يدل على أن اخر مذهب عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هو التحديد باثني عشر يوما و الحمد لله رب العالمين
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[29 - 08 - 09, 04:10 م]ـ
يعني كان له قول متقدم في المسألة والحمد لله أنك أثبت له قولا ورجوحه ليس بلازم في اسقاط القول والاول
كما عند الشافعي رحمة الله عليه
.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 04:13 م]ـ
القول المتقدم في المسألة هو خمس عشر يوما و جميع الاثار فيها تحديد و قد بينت ذلك في المشاركات السابقة فثبت انه لا سلف في المسألة و في جميع الاحوال العبرة بآخر مذهبه لا بأوله
و هذا تلخيص لأقواله و افعاله:
من خلال استعراضنا للروايات السابقة يمكن تحديد مذهبه في النقاط التالية:
1 - أنه إذا عزم على مكث اثنتي عشرة ليلة أو خمس عشرة ليلة أتم الصلاة، وإن لم يعزم قصر ولو مكث طويلاً.
2 - أن إقامته بأذربيجان لم تكن مقصودة بل مكره عليها.
3 - أن من مر بمصر فله أن يصلي أربعاً، لأنه في مصر، وله أن يقصر، لأنه مسافر لم يجمع على إقامة.
4 - أن من صلى مع الإمام المقيم فإنه يتم. والله أعلم.
و لا يوجد تصريح منه بعدم التحديد و هذا هو الحق حمل المحتمل على المحكم لمن أراد أن يضبط فعلا مذهبه و عدم التمسك بتأويل بعض الاثار مقابل ما صرح به بنفسه و القول مقدم على الفعل.
و الله أعلم
¥