تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما إقامته بفارس فيحتمل أنه أقام من أجل الغزو ومحاضرة العدو فهذه الإقامة كإقامته بالشام سنتين لمحاصرة العدو كما فسرها بهذا ابن القيم رحمها لله حينما قال: وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر الصلاة، وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون، ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. أ.هـ ([3]). والله أعلم.

_____

([1]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/ 256، 257.

([2]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/ 257.

([3]) زاد المعاد 3/ 15.

فبان أن ليس في المسألة سلف و ذلك ظاهر لمن قرأ فتاوي المعاصرين فهم لا يذكرون سلفا لهم في المسألة و الله الموفق إلى الصواب

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:48 ص]ـ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:50 ص]ـ

كلام ابن عبد البر منقول من الأوسط لإبن المنذر الذي قال في القول العاشر ج4 ص 361: احتج اسحاق لهذه الاخبار للقول الذي حكاه القول العاشر و اعتذر في تخلفه عن القول به لما أجمع عليه علماء الامصار على توقيت وقتوه فيما بينهم فكان مما اجمعوا على توقيت أقل من عشرين ليلة اهـ فبان أن القول ليس له سلف كما صرح اسحاق.

و هذا تحرير مذهب ابن العباس رضي الله عنهما و هو يحدد ايضا

تحرير مذهب ابن عباس

روى ابن عباس عدة روايات في قصر المسافر حال إقامته وهذه الروايات مختلفة، ففي بعضها، القصر من غير تحديد بمدة معينة، وفي بعضها الآخر تحديد مدة القصر بأيام معينة، وإليك بيان هذه الروايات والحكم عليها.

أولاً: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، عن ابن عباس قال: إن أقمت في بلد خمسة أشهر فأقصر الصلاة ([1]).

ورواه الطبري عن ابن حميد عن جرير. به بمعناه ([2]).

الحكم عليه:

جرير هو: ابن عبدالحميد بن قرط الضبي، ثقة صحيح الكتاب.

والمغيرة هو: ابن مقسم الضبي، ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم.

وسماك بن سلمة الضبي، ثقة، كذا في التقريب، إلا أن المزي ذكر في تهذيب الكمال: أن سماك رأى ابن عباس، ولم يذكر أنه روى عنه.

فهذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه شبهة التدليس، لأن مغيرة رواه عن سماك بالعنعنة. والله أعلم.

ثانياً: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن أبي التياح الضبعي، عن رجل من عنزه يكنى: أبا المنهال قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير، قال: صل ركعتين ([3]).

ورواه الطبري: فقال حدثنا ابن المثنى، حدثني وهب بن جرير، حدثنا شعبة. به بلفظه ([4]).

الحكم عليه:

أبو التياح: هو: يزيد بن حميد الضبعي، ثقة ثبت. كما في التقريب.

أو المنهال: هو عبدالرحمن بن مطعم البناني أبو المنهال المكي. بصري نزل مكة، وهو ثقة كما في التقريب أيضاً.

قال البخاري: روى أبو التياح عن أبي المنهال العنزي: سألت ابن عباس t - فلا أدري هو ذا أم لا؟ ([5])

ثالثاً: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع، قال: ثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة ([6]) نصر بن عمران، قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراصان فكيف ترى؟

فقال: صل ركعتين، وإن أقمت عشر سنين ([7]).

الحكم عليه:

رجاله ثقات كما في التقريب.

رابعاً: روى الإمام البخاري عن ابن عباس – t - أنه قال: أقام النبي e ، تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا ([8])، وإن زدنا أتممنا ([9]).

خامساً: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا حفص، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي e أقام سبع عشرة يقصر الصلاة، قال: وقال ابن عباس: من أقام سبع عشرة قصر الصلاة، ومن أكثر من ذلك أتم ([10]).

الحكم عليه:

حفص هو: ابن غياث النخعي أبو عمر الكوفي. ثقة فقيه تغير قليلاً بآخره.

وعاصم هو: ابن النضر بن المنتشر الأحول التميمي. صدوق. كما في التقريب.

سادساً: روى الطبري عن عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبدالوارث بن سعيد، حدثنا ليث، عن مجاهد، أن ابن عباس قال: إذا قدمت أرضاً لا تدري متى تخرج، فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم، أخرج غداً، فاقصر ما بينك وبين عشر، ثم أتم الصلاة ([11]).

الحكم عليه:

فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير