تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما إذا كان القمر بعيدا عن الشمس، فهنا تسهل رؤيته بالعين المجردة، فلا حاجة لرؤيته عن طريق المراصد، ولذلك منذ ذلك الحين عند إقرار العلما لجواز استخدام المراصد والاعتماد عليها إلى وقتنا هذا لم ير الهلال عن طريق المراصد، ولو لمرة واحدة، فهذا هو يعني السبب.

وكما ترون هو يعني الكلام الذي نقلته عن أحد المختصين مقنع في هذا ويؤيده الواقع، خلاصة الكلام أنه يصح الاعتماد على المراصد الفلكية في إثبات دخول الشهر، فلو قدر أنها صنعت بطريقة معينة بحيث يمكن رؤية الهلال عن طريقها فلا مانع شرعا من الاعتماد عليها، ولو لم ير الهلال بالعين المجردة، إنما فقط الإشكال هو في الاعتماد على الحساب، أما الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق هذه المراصد فلا مانع منه.

قبل أن نتجاوز هذه المسألة يثير بعض الناس أمرا متعلقا بالاعتماد على الحساب، يقولون: أنتم تعتمدون على الحساب في أوقات الصلوات، فلماذا لا تعتمدون على الحساب في إثبات دخول الشهر؟ وأقول: هذا الإيراد ذكره القرافي -رحمه الله- في كتابه الفروق، في الفرق الثاني والمائة، كتاب الفروق كتاب قيم، ذكر هذا الإيراد في كتابه الفروق في الفرق الثاني والمائة، قال الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب.

ثم بين -رحمه الله- هذا الفرق، وقال: إن الله تعالى جعل أسبابا لوجوب الصلوات، فمتى علم السبب بأي طريق لزم الحكم، فجعل نصب، قال: إن الله تعالى نصب زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، فمتى ما علم زوال الشمس بأي طريق فحينئذ لزم الحكم، وهكذا بالنسبة لوقت العصر والمغرب والعشاء والفجر، فمتى ما علمت هذه الأسباب التي نصبها الشارع لزم الحكم، إذا علمنا زوال الشمس بأي طريق لزم الحكم، علمنا أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بأي طريق لزم الحكم، وهكذا، فجعل لأوقات الصلوات أسباب، متى ما علم هذا السبب لزم الحكم، فيمكن أن نعرف هذا السبب عن طريق الحساب الفلكي.

قال: وأما بالنسبة للأهلة، فلم ينصب صاحب الشرع خروجها خروج الشمس من الشعاع سببا للصوم، خروجها يعني خروج الأهلة من الشعاع، يعني من شعاع الشمس، سببا للصوم، بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي، قال: فصاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سببا للصوم.

خلاصة هذا الكلام نقول إن الشارع في أوقات الصلوات نصب أسبابا لدخول الوقت، فمتى علم هذا السبب بأي طريق دخل الوقت، ويمكن أن نعرف هذا السبب عن طريق الحساب الفلكي، أما بالنسبة لدخول الشهر، فقد جعل الشارع المعول عليه في ذلك هو الرؤية، ولم يجعل المعول عليه في ذلك هو الحساب، أو خروج الهلال كما ذكر من شعاع الشمس، وإنما المعول عليه الرؤيا.

فنجد أنه في دخول الشهر قال: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.gif صوموا لرؤيته ( http://**********:OpenHT('Tak/Hits24013464.htm'))http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.gif ولم يقل لخروج الهلال من الشعاع، وإنما قال صوموا لرؤيته، بينما في وقت صلاة الظهر قال: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ( http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=14&t=book101&pid=1&f=13nwazel00013.htm#)http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif يعني لزوال الشمس، فهذا هو الفرق، وبذلك نعرف أنه لا يصح هذا القياس، لا يصح قياس إثبات دخول الشهر على أوقات الصلوات في الاعتماد على الحساب، هذا ما يتعلق ببحث هذه المسألة.

وهذا هو الرابط .... فيه مسائل قيمة جدا .. (فقه النوازل) أنصح بالدخول والاستفادة من المواضيع المطروحة .. والحمد لله

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=14&t=book101&pid=1&f=13nwazel00013.htm# عنوان2

وهذا رابط صفحة (فقه النوازل) في موقع جامع ابن تيمية ... للفائدة:

http://www.taimiah.org/Tree.asp?ID=1&t=book101&pid=1

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[24 - 07 - 09, 12:17 ص]ـ

فرجعت إلى صحيح مسلم فأحببت أن أنقل النص الصحيح بتمامه:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال

: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه.

وقال مسلم أيضا:

حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِىِّ قَالَ أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير