[ما هيا احكام غسل]
ـ[عبد الله كريم]ــــــــ[24 - 07 - 09, 11:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوانى الكرام اود ان اعرف ما هيا احكام غسل المرأه جزاكم الله خيرا
وهل غسل المرأه مثل غسل الرجل
السوأل الثانى جزاكم الله من وفير نعمه
ان انتهت المرأة من الحيض قبل الظهر مثلا هل تصلى الفجر
ارجو من الله الآفاده با الادله الشرعيه كما تعودنا من المنتدى
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[26 - 07 - 09, 12:40 ص]ـ
س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات؟
الحمد لله لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكتفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين) رواه مسلم،فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته،وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم (إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة)، قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر من الحيض ومن الجنابة، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة
فتاوى اللجنة الدائمة
.....................
أحكام الغسل
http://www.islam-qa.com/ar/cat/2028
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaAAskTheScholar&cid=1237706262641
...................
(( ان انتهت المرأة من الحيض قبل الظهر مثلا هل تصلى الفجر))
س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.
المصدر
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله
http://www.saaid.net/female/f11.htm
...