تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم ضرب بوق السيارة بدلا عن السلام، وحكم سلام الرجال على النساء.]

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[25 - 07 - 09, 10:32 م]ـ

قال النووي - رحمه الله -:

وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مرَّ في المسجد يوما، وعُصبة من النساء قُعود، فألوى بيده بالتسليم) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وهذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده في رواية أبي داود: (فسلَّم علينا).

................

قال الشيخ (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله وغفر له -:

((ثم ذكر المؤلف حديث أسماء بمرور النبي - صلى الله عليه وسلم - على نساء المسجد، فألوى بيده إليهن بالتسليم، وقال - رحمه الله - إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد - بالإشارة - وكذلك باللسان؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه، نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الجمع بينهما فلا بأس، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي تشير بها المسلم، أو كان أصم لا يسمع وما أشبه ذلك، فإنه يجمع ببن السلام وبين الإشارة.

وأما ما يفعله بعض الناس إذا مرّ وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق، فإن هذا لا يكون سلامًا، وليس من السنة، اللهم إلا أن بعض الناس يقول: " أنا لا أريد به السلام؛ لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه " هذا أرجو ألا يكون به بأس، وأما أن يجعله بدلا عن السلام، فإن هذا - لا شك - خلاف السنة، فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه، وإذا كان الصوت لا يُسمع، فإنه يشير بيده؛ حتى ينتبه البعيد أو الأصم.

وفي حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بمسجد فيه عصبة من النساء، فألوى إليهن بالتسليم - أي سلَّم عليهن وأشار بيده -، قال النووي: وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة، وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه، السلام لا بد أن يكون بالقول.

وفي الحديث: سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء، وذلك لأن المحذور منتف غاية الانتفاء، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرمًا للمرأة لا يُسلم عليها، لما في ذلك من الفتنة، ولا سيما الشاب مع الشابة، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة، ولا المرأة على الرجل، لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح، ومرّ على نساء مجتمعات في المسجد أو في درس أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يسلم، لأن المحذور منتف، والمسجد كلنا يدخل فيه ويخرج.

لكن أن يمر الإنسان على المرأة الشابة في الشارع، أو السوق ويسلم عليها فهذا فتنة، فلا يسلم على المرأة.

كذلك لو دخل بيته - وفيه نساء يزرن أهله - فلا بأس أن يُسلم، لأن المحذور منتف، وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا القاعدة الشرعية وهي: " درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ".

ومن هنا نعلم أن مصافحة المرأة لا تجوز، لا الكبيرة ولا الصغيرة، لا من وراء حائل ولا مباشرة، لأن الفتنة قائمة، أما المحرَم فيجوز، والله أعلم)) انتهى.

راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - / ج 3 / ص 20 - 22.

السلفية النجدية ..

ـ[أبو طلحة العتيبي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 05:13 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 12:45 ص]ـ

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

ـ[سمير بن لوصيف]ــــــــ[27 - 07 - 09, 01:46 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو عيسى الأندلسي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 03:04 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 07 - 09, 04:02 ص]ـ

وأما ما يفعله بعض الناس إذا مرّ وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق، فإن هذا لا يكون سلامًا، وليس من السنة، اللهم إلا أن بعض الناس يقول: " أنا لا أريد به السلام؛ لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه " هذا أرجو ألا يكون به بأس، وأما أن يجعله بدلا عن السلام، فإن هذا - لا شك - خلاف السنة، فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه، وإذا كان الصوت لا يُسمع، فإنه يشير بيده؛ حتى ينتبه البعيد أو الأصمجزاكم الله خيراً,

موضوع جيد وعصري,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير