ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 07 - 09, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أخي الكريم، الحث على السلام ثابت في السنة لكن غايته المحبة بين المسلمين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" فهل يدخل فيه في نظرك النساء مع الرجال و الرجال مع النساء؟
إذا كان جوابك بنعم، فأنت تظن أن النبي عليه الصلاة و السلام يحث على التحابب بين النساء و الرجال و هذا مخالف لنصوص التحذير من فتنة النساء:
- حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري.
- حديث أبو سعيد الخذري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" .. و اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" رواه مسلم.
فلا يشك عاقل أن الشارع الحكيم وضع بين الرجال و النساء قيودا عدة لتجنب الفتنة.
و هذه هي خصوصية تجنب السلام على المرأة لأنها فتنة كما ذكرنا.
و الله تعالى أعلم.
و حتى يتضح المعنى أكثر، فإذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة، فلا يسلم على المرأة الأجنبية، أما إذا لم يخشى الفتنة فلا بأس. و هذا ما قاله العلماء:
سُئِلَ الإمام مَالِك هَلْ: يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز) فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ.
وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/ 358) عدم محبة مالك لذلك: بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام.
وفي الآداب الشرعية (1/ 375) ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال للإمام أحمد: التسليم على النساء؟ قال: إذا كانت عجوزاً فلا بأس به.
وقال صالح (ابن الإمام أحمد): سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة؟ قال: أما الكبيرة فلا بأس، وأما الشابة فلا تستنطق. يعني لا يطلب منها أن تتكلم برد السلام.
وقال النووي في كتابه "الأذكار" (ص 407):
"قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت المرأة زوجته، أو جاريته، أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه. وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها و لو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جواباً فإن أجابها كره له.
وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها.
وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل. أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة.
روى أبو داود (5204) عن أَسْمَاء ابْنَة يَزِيدَ قالت: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وروى البخاري (6248) عن سَهْلٍ بن سعد قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ (نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ) فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ (أي تطحن) فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا". انتهى كلام النووي.
وقال الحافظ في "الفتح":
عن جواز سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال، قال: الْمُرَاد بِجَوَازِهِ أَنْ يَكُون عِنْد أَمْن الْفِتْنَة.
ونَقَل عن الْحَلِيمِيّ أنه قال: كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِصْمَةِ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة, فَمَنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسه بِالسَّلامَةِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلا فَالصَّمْت أَسْلَم.
ونَقَل عَنْ الْمُهَلَّب أنه قال: سَلَام الرِّجَال عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء عَلَى الرِّجَال جَائِز إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة اهـ بتصرف
جمع هذه الأدلة، الشيخ صالح المنجد -وفقه الله-.
و أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا و يسخرنا لخدمة هذا الدين إنه ولي ذلك و القادر عليه.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[28 - 07 - 09, 11:34 م]ـ
باركَ اللهُ فيكَ أخي الإدريسيّ.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[29 - 07 - 09, 07:42 ص]ـ
جزاكم الله خيراً,
موضوع جيد وعصري,
وانا لا أنفك عن هذه العادة, فأضرب وأرفع يدي وأسلم بلساني إذا كان الشخص قريبا, وأكتفي بالبوق إذا كان بعيداً, لا سيما في الليل, لأنه من الصعب رؤية اليد في ذلك الحين.
ثم هناك قضية الأخ, الذي قد يسيء الظن ,فعنده عدم ضرب البوق تجاهلاً له,
وهذا مُشاهد.
وخيرا جزاكم الله ..
تضرب البوق، وترفع يديك، وتسلم بلسانك على القريب، هذا متفقون عليه؛ لكن لماذا لا تفعل للبعيد كما تفعل للقريب!
ألست تعمل هذا العمل - رفع اليد والسلام باللسان - تطبيقا للسنة الغرّاء، لا من أجل أنه يراك؟
وبالنسبة لضرب البوق لمن يَظن أن من لم يقم به هو إساءة له، فاضربه ما دام أن الشيخ قال: لا بأس بذلك؛ بشرط أن تسلم بلسانك، لا فقط تكتفي بالبوق ..
¥