تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا كان الطيب فيه مسكر، فيه نوع من المسكرات حرم استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقال: (كل مسكر حرام)، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أن هذا الطيب أو هذا الشراب أو هذا الطعام كثيره يسكر حرم، وأكثر أهل العلم على أن ما أسكر فهو نجس فينبغي توقي ذلك، إذا أصابه شيء من الخمر أصاب ثوبه فإذا غسله يكون حسن إن شاء الله من باب الاحتياط، فالمقصود: أن ما أسكر كثيره من طعام أو شراب فهو نجس، عند الجمهور وهو محرم عند الجميع، عند جميع العلماء، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا كان إذا شرب منه مثلا كأساً سَكِر، وإذا كان شرب نصف كأس لا يسكر، فهو حرام كله قليله وكثيره، نسأل الله العافية.


http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=23147

رقم الفتوى: 23147
عنوان الفتوى: تجتنب العطور المحتوية على كحول
تاريخ الفتوى: 26 رجب 1423/ 03 - 10 - 2002
السؤال
ما حكم استخدام العطور التي تحتوي على بعض الكحول؟ وإن كانت حراماً هل أثرت على صلاتنا في الأعوام المنصرمة؟ وجزاكم الله خير الجزاء ...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز استعمال العطور التي تحتوي على كحول، وقد سبق لنا فتوى في ذلك برقم:
254 فلتراجع، وقد قررنا في الفتوى المذكورة أنه لا تجوز ولا تصح صلاة من استعمل ما فيه كحول، وهو ما أكده العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، حيث قال - رحمه الله -: وعلى هذا، فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارج بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90]. يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر. انتهى.
ومن هنا تعلم - أخي السائل - أن عليك أن تبادر إلى ترك استعمال تلك العطور المشتملة على الكحول، وأنه لا تجوز لك الصلاة بها، وأما بالنسبة للصلوات السابقة فهي صحيحة إن شاء الله ولا تلزمك إعادتها خصوصًا أنك كنت تجهل الحكم.
ولمزيد الفائدة حول حكم الصلاة وعلى الثوب أو البدن نجاسة راجع الفتوى رقم:
6115.
والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير