تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو ربا]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:21 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[ابو ربا]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:22 م]ـ

تساؤلات

ان قلنا ان العطورات التي فيها كحول خمر

فهل يجب اراقتها؟

وهل يحرم بيعها وشراؤها؟

وهل اذا انغمرت الكحول حتى ذهبت عينها يحكم بطهارة العطر؟

ارجو اثراء هذه المسائل

الذين قالوا بعدم نجاسة الخمر ربيعة وداود حكاه النووي عنهم نقلا عن القاضي ابي الطيب واختاره الصنعاني والعثيمين

يتبع ان شاء الله تعالى

نقلا عن اخونا راشد من اعضاء المنتدى وفقه الله تعالى:

يقول الشيخ البراك:

العطورات الكحولية المعروفة بالكلونيا التي يدخل في تركيبها نسبة من المادة المسكرة المعروفة بالكحول، هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيه عالية، بحيث يسكر من شربه، فهذا النوع لا يجوز استعماله ولا التطيب به، بل ولا الاتجار به بيعاً وشراءً.

وأما إذا كانت نسبة الكحول فيه يسيرة، بحيث لا يسكر شاربه ولا يقصد للسكر به، فلا بأس بالتطيب به، اهـ

ارجو من الاخوان تكملت ما وقف عليه الاخوان في الروابط السابقة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير