تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مهم وعاجل .. امرأة غاب عنها زوجها]

ـ[أبو يحيى العسقلاني]ــــــــ[27 - 07 - 09, 09:58 م]ـ

السؤال الأول: امرأة غاب عنها زوجها لفترة طويلة،، فظنت أنه مات، فاعتدت وتزوجت بعده ..

ثم بعد هذه الفترة الطويلة ظهر زوجها الأول ...

فعند من تستقر.!!؟؟

أفيدونا بارك الله فيكم ..

السؤال الثاني: امرأة حصل بينها وبين زوجها مشكلة كبيرة، فـ " حردت " عند أهلها لمدة سنتين كاملتين! ثم طلقها زوجها واعتدت وهي الآن في فترة العدة فهل يجوز لخاطب أن يراها تلميحا لخطبتها بعد عدتها؟!

ـ[أم ديالى]ــــــــ[27 - 07 - 09, 10:26 م]ـ

درسنا في حاشية الروض المربع: (امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة - أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك - كمن غرق مركبه، أو فقد بين أهله، أو في مفازة مهلكة ونحو ذلك لما روى مالك وغيره: عن عمر في امرأة المفقود، تربص اربع سنين، ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا، وهو مذهب الجمهور - وتتربص تمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة ثم تعتد للوفاة أربعة اشهر وعشرة ايام.

وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الزوج الأول:

أ - قبل وطيء الثاني:

فهي للأول ترد اليه بلا تخيير لبقاء نكاحه ويدفع للثاني ما أعطاها من مهر.

لأننا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد بالعقد الاول بلا تخيير. وهو المذهب.

ب - إن قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني فللزوج الاول: أخذها زوجة بالعقد الاول لأنها زوجته باطنا ولو لم يطلق الثاني. ولا يطؤها الزوج الاول قبل فراغ عدة الثاني وللأول تركها مع الثاني. من غير تجديد عقد للثاني، وقال المنقِح: الأصح بعقد لأن بقدوم الأول حكمنا ببطلانه فيجب على الاول ان يطلق ويعقد الثاني عليها ولكن الصحيح انه لا يجدد العقد الثاني لانه لو احتاج لتجديد لترتب عليه:

1 - ان يطلقها الاول.

2 - أن تعتد عدة طلاق 3 حيضات.

- إذا اختار الزوج الاول ان يتركها فإنه يأخذ:

قدر المهر الذي اعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له.

والصحيح: أن الزوج اذا قدم فهو مخير بين استرجاعها أو ابقائها وأخذ المهر سواء وطئت أو لم توطأ.

ـ[أم ديالى]ــــــــ[27 - 07 - 09, 10:32 م]ـ

السؤال الثاني: امرأة حصل بينها وبين زوجها مشكلة كبيرة، فـ " حردت " عند أهلها لمدة سنتين كاملتين! ثم طلقها زوجها واعتدت وهي الآن في فترة العدة فهل يجوز لخاطب أن يراها تلميحا لخطبتها بعد عدتها؟!

الجواب في الرد السابق عن ال سؤال الاول ..

أما هذا السؤال:

فقد قال تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معرفوا)

واليك الفتاوى:

التعريض والتصريح في الخطبة للمعتدة

هل يحق لمن توفي عنها زوجها أن تلمح أو تصرح بالقول لأخ الزوج المتوفى عن الرغبة بالزواج منه؟

وأرجو لمن يرد أن يبلغ من أين جاء بالفتوى

من كتاب كان أم من أحد المفتين مع ذكر الاسم

وجزاكم الله خيرا

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع العلماء على أن التصريح للمعتدة بالنكاح أمر محرم، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن، قال في المبدع بالإجماع. انتهى.

وقال صاحب التاج والإكليل المالكي نقلاً عن ابن عبد البر: صريح خطبة المعتدة حرام إجماعاً.

أما التعريض لها أو لوليها فلا حرج إن كانت معتدة من وفاة أو نحوه لقول الله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: من الآية235)، ولما في النسائي وغيره وصححه الألباني أن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثاً، فقال: ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني.

قال البهوتي ممزوجا بمتن الإقناع: ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث، إلى أن قال: وهي أن المرأة في الجواب للخاطب كهو في يحل ويحرم. ا. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير