تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 06:30 م]ـ

جزاكم الله خير جميعا يا إخوة لكن هناك تساؤل؟

ومن باب المدارسة للتوضيح لا شك أنه يدور في ذهن طالب العلم ويقول:

كونها تستر على نفسها فهذا مطلوب ولا شك ولكن من جهة الزواج صار الأمر يتعلق بحق مسلم؟

فهل يقال أن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين؟

فالمفسدة الأولى حق للزوج وهو أهونها والمسألة لا تعدوا كونه غشاء وقد زال وقد يزول بأمور أخرى كما ذكر الأخوة.

المفسدة الثانية هو عدم الستر والفضيحة وعدم الزواج وقد تحدث أمور لا تحمد عقباها ولا شك أن هذه أشد؟ فتأتي عندنا قاعدة ارتكاب أخف المفسدين باحتمال أدناهما ودفع أعلاهما؟ أليس كذلك يا كرام؟ والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير