ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 12:04 م]ـ
لا تجعلوا الموضوع متعلقاً بنقاش محمد الأمين في سابق بحوثة وآرائه , فالرجل تكلم بحق وأعياكم الجواب عنهُ , وأنا أكرر - مع ما للشيخ المنجد في نفسي من غبطة ومودة وتقدير وثناء عليه - وأقول:
ليس في كلام الشيخ على عموم الرقص ما يثبت التحريم , وقد أغفل حفظه الله اختلاف البيئات والهيئات عند الناس في الرقص , وتعبيره بكلمة (غالباً) ليس بدقيق إلا إذا قصد مجتمعاً بعينه.
كما أن التسليم له بصحة جملة (ومما يؤسف له أن هذا الافتتان ومنه الرقص لم يسلم منه حتى المحافظات بل وبعض الصالحات فنسأل الله السلامة وحسن الخاتمة) غير ممكن والشاهد واقع المسلمات الصالحات.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[02 - 08 - 09, 01:23 م]ـ
القول بأن الرقص عموما فيه تقليد للفاسقات والفاجرات غير مسلم به وبه كثير من التضيق والتشديد
فمعظم الشعوب إن لم تكن جميعا تعرف الرقص منذ القدم وتختلف عاداته من شعب لآخر فمنه المقبول ومنه الممنوع
ولذلك لا نقول ان الرقص ممنوع لان فيه تشبه بالفاسقات إلا إذا قصدت الراقصة به ذلك أو كانت هناك رقصات إنفردت بها الفاسقات والفاجرات دون غيرهن من النساء فيمنع لهذا الطارئ لا لأصل الرقص
والرقص مسموح به ما دامت المراة تلتزم الآداب الإسلامية وما هو متعارف بين النساء ما لم يخل هذا التعارف بالشرع الحنيف
ـ[محمد براء]ــــــــ[10 - 08 - 10, 12:59 ص]ـ
أقول: مفهوم المخالفة يدل على أنه إذا كان اللباس ساتراً فلا مانع.
أما تقليد الكافرات والفاسقات فليس هذا الوصف مُلازماً لكل رقص، والحكم على بعض الأفراد لا يلزم منه الحكم على المجموع.
يبدو أنني بادرت بالتعقيب قبل قراءة الفتوى كاملة، فقد صرح الشيخ تصريحاً بما فهمتُه تلميحاً حيث يقول: " أما إذا كان هذا الرقص كرقص النساء قديماً بثياب فضفاضة ساترة تذهب إلى الأمام وتعود إلى الخلف فَرِحةً بمناسبتها دون ما يخدش الحياء، وخالٍ من آلات المعازف المحرمة؛ فلا بأس به إن شاء الله"
ويبدو أن ما وقعتُ فيه وقع فيه غيري من الأخوة، وهذه آفة ليتنا نتخلص منها، وبالمناسبة فالفتوى للشيخ علوي السقاف وليست للمنجد.
ـ[ابو علي الفلسطيني]ــــــــ[10 - 08 - 10, 01:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤسف حقا ان بعضا من النسوة يصفن ما يرينه من حال النسوة الأخريات للرجال .. فيقلن ان فلانة تشبه كذا وتفاصيل بدنها تشبه كذا ... وكانت ترقص هكذا ... أليس لذلك حرمة!!
ـ[محمد براء]ــــــــ[10 - 08 - 10, 01:30 ص]ـ
( ... والذي غالباً ما يصحبه لباسٌ غير ساتر للبدن بحجة أنها بين النساء ... )
1 - غالباً لا
هذا الاعتراض من أظرف - أو أسخف - الاعتراضات التي أقرأها!!
فالشيخ حفظه الله يتكلم يحسب ما يعلمه ويعرفه، فيقول إن هذا هو الغالب، وليس من وظيفة الشيخ وهو في مقام الفتيا أن يطوف على مجامع الأفراح في الدنيا كلها ويأتينا بـ (تقرير) عن الغالب في الأفراح، هل هو ستر الأبدان أم كشفها!!
ثم من أين عرفت أن هذا ليس هو الغالب حتى تعترض على كلام الشيخ؟! بل أنت بلا شك تتكلم عن الغالب بحسب علمك ومعرفتك، ومثل ذلك لا يعترض به على كلام الشيخ، فليس ثمة من تناقض بين قضيتك وقضيته أصلاً، لأنها غالبية نسبية في كلتا القضيتين، لكنها العجلة - أخزاها الله -!!