قال النووي رحمه الله في شرح المهذب ج8 ص330 ما نصه: وأما الحديث الذي ذكره في عَقِّ النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبد الله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة وهذا حديث باطل.
قال البيهقي: هو حديث منكر. وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق، قال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث. قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس ليس بشيء فهو حديث باطل، وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه، قال الحافظ: هو متروك، والله تعالى أعلم.
وقال ابن قدامة في المغني ج8 ص646 ما نصه: وإن لم يعق عنه أصلاً فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه، وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد؛ يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره.
وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره، كالأجنبي كصدقة الفطر .. أ. هـ.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في (تُحفة المودود في أحكام المولود) ما نصه: الفصل التاسع عشر: حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ، قال الخلال: باب ما يستحب لمن يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً، ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعد الشالنجي قال: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب.
ومن مسائل الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: إن لم يعق عنه هل يعق عنه كبيراً؟ فذكر شيئاً يروى عن الكبير ضعّفه ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عنه كبيراً. وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه، قال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله: فيعق عنه كبيراً، قال: لم أسمع في الكبير شيئاً قلت: أبوه معسر ثم أيسر فأراد ألا يدع ابنه حتى عق عنه، قال: لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئاً، ثم قال لي: ومن فعله فحسن ومن الناس من يوجبه. والقول الأول أظهر وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ((أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح، ومنها: حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة)) أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الوالد والأم وغيرهما من أقارب المولود. قال الحافظ في التقريب: بمهملات، الجزري: القاضي متروك الحديث من السابعة.
ويتلخص من ذلك أقوال ثلاثة:
أحدها: أنه يستحب أن يعق عن نفسه لأن العقيقة مؤكدة وهو مرتهن بها.
الثاني: لا عقيقة علية ولا يشرع له العق عن نفسه؛ لأنها سنة في حق أبيه فقط.
الثالث: لا حرج عليه أن يعق عن نفسه وليس ذلك بمستحب؛ لأن الأحاديث إنما جاءت موجهة إلى الوالد، ولكن لا مانع من أن يعق عن نفسه؛ أخذاً بالحيطة، ولأنها قربة إلى الله سبحانه، وإحسانه إلى المولود وفك لرهانه فكانت مشروعة في حقه وحق أمه عنه وغيرهما من أقاربه، والله ولي التوفيق (26/ 264)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 02:29 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الطهارة
7 - نقلاً عن البيهقي: ج8 ص324، كتاب الأشربة والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي، وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان:
أخبرنا أبو سعيد الماليني أنبانا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا الحسن بن سفيان حدثني محمد بن المتوكل حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد المكي عن محمد ابن المنكدر عن جابر قال: (عقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام).
هذا السند ضعيف لأمرين:
أحدهما: أنه من رواية الشاميين عن زهير هذا، وروايتهم عنه غير مستقيمة، كما في التقريب.
والثاني: عنعنة الوليد وهو كثير التدليس والتسوية.
وفيه علة ثالثة وهي: أن محمد بن المتوكل الراوي عن الوليد ذو أوهام كثيرة فيخشى أن هذا منها.
وفيه علة رابعة وهي: أن الختان في السابع غير معروف في شيء من الأحاديث الصحيحة المروية في شأن الحسن والحسين والعقيقة عنهما ولا في غير ذلك فيما نعلم، وإنما المعروف في السنة الختان بعد الكبر على عادة العرب، كما قال ابن عباس لما سئل عن سنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توفي رسول الله وأنا مختون)، وكانت سنه إذ ذاك حول الاحتلام. (26/ 276)
8 - الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) هو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمة الحديث ونقاده، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب وتقريبه)، وكما ذكر ذلك الذهبي في (الميزان). (10/ 62 - 79 - 81 - 97) (25/ 281) (26/ 331)
9 - خرج النسائي في سننه بإسناد صحيح، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا)) (10/ 65)
¥