ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:23 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصلاة
61 - جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرجل ليقوم في الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها ... إلى أن قال إلا عشرها)) [1] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5792834#_ftn1) رواه أبو داود بإسناد جيد. (12/ 9)
62 - (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: (ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس) فهو حديث ضعيف ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مشهور عن علي رضي الله عنه.، وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي (12/ 38، 43) (26/ 291)
63 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)) [2] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5792834#_ftn2) خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن (12/ 163)
[1] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5792834#_ftnref1)- رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18136)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (675).
[2] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5792834#_ftnref2)- رواه النسائي في (الإمامة) باب الجماعة إذا كانوا اثنين برقم (843)، وأبو داود في (الصلاة) باب في فضل صلاة الجماعة برقم (554).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:19 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصلاة
64 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن يمين كل صف أفضل من يساره، ولا يشرع أن يقال للناس: اعدلوا الصف، ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر، حرصاً على تحصيل الفضل. أما ما ذكره بعض الحاضرين من حديث: ((من عمَّر مياسر الصفوف فله أجران)) [1] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5792845#_ftn1) فهو حديث ضعيف خرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على فضل ميامن الصفوف، والله ولي التوفيق .. (12/ 208) (26/ 268، 291)
65 – (رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وإسناده حسن (12/ 225)
66 - لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) وإذا صلى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.وليس له أن يجر من الصف أحدا. لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف (12/ 226) (25/ 160)
[1] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5792845#_ftnref1) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب فضل ميمنة الصف برقم 1007.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:20 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصلاة
67 - حديث: ((أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة)) أخرجه أبو داود في الصلاة في باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلّى فيه وهذا سنده ج1 ص246.
حدثنا مسدد أخبرنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده الحجاج بن عبيد مجهول كما في التقريب، وقال أبو حاتم: مجهول.
وفي إسناده أيضاً إبراهيم بن إسماعيل وهو أيضاً مجهول الحال، كما في التقريب، وبهذا يتضح ضعف الحديث المذكور (26/ 274)
68 - أخرج أبو داود، عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار " ([1] ( http://www.qassimy.com/vb/#_ftn1)) ( 16 / 103 )
69 - حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنه قال: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً، لا يأخذ على أذانه أجراً)). رواه الإمام أحمد ([2] ( http://www.qassimy.com/vb/#_ftn2)) وأهل السنن ([3] ( http://www.qassimy.com/vb/#_ftn3)) ، بإسناد صحيح (23/ 216)
([1]) رواه أبو داود في (الصلاة) باب كراهية التأخر عن الصف الأول برقم 679
([2]) أخرجه أحمد برقم 15676، (أول مسند المدنيين).
([3]) أخرجه الترمذي برقم 666 (كتاب الأذان)، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، وأبو داود برقم 447 (كتاب الطلاق) باب أخذ الأجر على التأذين.
¥