ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:00 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصلاة
91 - ما مدى صحة الحديث الذي يقول: من غسل مسلماً فستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟
لا أعلم له أصلا، ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساوئهم للناس، أما إظهار محاسنهم فلا حرج في ذلك بل هو حسن؛ لكونه يبشر بالخير ويسر أهل الميت، ولا شك أن إظهار المساوئ نوع من الغيبة (13/ 124)
92 - حديث: (من غسل ميتا فستر عليه ستر الله عليه يوم القيامة) ما صحة هذا الحديث؟
لا أعرفه ولكن عندنا حديث صحيح يغني عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة) أخرجه مسلم في صحيحه وهو عام في الحي والميت. (13/ 124)
93 - روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (ليس للنساء نصيب في الجنازة) ما رأيكم في هذا الحديث، وما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة.
هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ليس للمرأة نصيب في الجنازة لا نعلم له أصلاً ولا نعلم أحدا أخرجه من أهل العلم، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)، ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع، وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز، وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك. والله ولي التوفيق. (13/ 135) (25/ 199)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:18 ص]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصلاة
94 - الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول، أما عمل مالك ابن هبيرة رضي الله عنه ففي سنده ضعف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة (13/ 139)
95 - الجهر بها- الفاتحة - في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاً بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على الفاتحة كفى (13/ 143)
96 - السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. (13/ 148)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:19 ص]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصلاة
97 - حديث ابن عباس: (اللحد لنا والشق لغيرنا) ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف، ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه (13/ 189)
98 - ما حكم التلقين بعد الدفن؟
بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل، وإنما التلقين يكون قبل الموت (13/ 206)
99 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم (نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: (وأن يكتب عليه) (4/ 329) (13/ 221 - 243) (9/ 378)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:16 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصلاة
100 - عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة) [1] ( http://www.qassimy.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5843286#_ftn1) رواه الإمام أحمد بإسناد حسن (4/ 346) (13/ 264)
¥