11 - روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " (15/ 372 - 374)
12 - حديث: " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه؟
الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلاً مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه. وإن صام غيره أجزأ ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء " ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=291133#_ftn2))
وسألته امرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=291133#_ftn3)) . وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: " صومي عن أمك "، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل، ثم مات المريض، أو ماتت الحامل، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء، فلا شيء عليها ولا على الورثة لا قضاء ولا إطعام؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه. أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما (15/ 373) (25/ 209)
([1]) رواه ابن ماجة في (الصيام) باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676
([2]) رواه بنحوه مسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1148، النسائي في السنن الكبرى (كتاب الصوم) باب صوم الحي عن الميت برقم 2909
([3]) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عباس برقم 2014
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 08:29 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصيام
13 - لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم (397) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي (398) صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه – أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان)). ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم (8757) صحيح، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم (4638) عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: كانت أحب الشهور إليه – - صلى الله عليه وسلم- أن يصومه، شعبان ثم يصله برمضان)) فكيف نوفق بين الحديثين؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلاً، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة. أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة (15/ 385) (25/ 219)
¥