ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 08:45 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الحج
19 - روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من ليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط؛ جمعاً بين الأدلة، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم (17/ 294) (25/ 231)
20 - حديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " (17/ 354)
21 - ورد في عن عائشة وابن عباس أنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب والثياب إلا النساء. وقال آخرون من أهل العلم: إنه إذا رمى لا بد أن يضيف له شيئاً ثانياً وهو الحلق أو التقصير أو الطواف فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل، وهذا هو الأحوط والأولى، وإن حل بعد الرمي ولبس ثيابه فلا شيء عليه؛ لأن حُجة من قال بأنه يتحلل بالرمي قوية، لكن الأحوط للمؤمن أن لا يتحلل ولا يلبس ثيابه ولا يتطيب إلا بعد أن يضيف أمراً ثانياً وهو الحلق أو التقصير؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- إنما تطيب بعدما حلق، كما قالت عائشة - رضي الله عنها-: ((طيبته بعدما فرغ من رميه وحلقه قبل أن يطوف بالبيت)) فالأفضل للمؤمن أن يصبر حتى يحلق أو يقصر؛ ولأن في بعض الروايات عن عائشة: إذا رميتم وحلقتم، وإن كان فيها ضعف لكن ضم هذا الحديث الذي فيه ضعف؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم- يعين على البعد عن المشتبه والأخذ بالحيطة. (25/ 233 - 238)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 08:46 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الحج
22 - الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة. أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث: "إن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار، وبراءة من النفاق " ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=293637#_ftn1)) إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحجة؛ لأنه قد انفرد به إنسان لا يعرف بالحديث والرواية، ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد. فالحاصل أن الحديث الذي فيه فضل أربعين صلاة في المسجد النبوي حديث ضعيف لا يعتمد عليه. والزيارة ليس لها حد محدود، وإذا زارها ساعة أو ساعتين، أو يوماً أو يومين، أو أكثر من ذلك فلا بأس (17/ 405)
23 - حديث ابن عباس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لبى بعدما صلى ركعتين، ثم لبى بعد ذلك، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما كان بالبيداء، قلتم ضعيف. فلما علة ضعفه؟
لأن فيه خصيفاً الذي ذكر ((أنه أحرم بعدما صلّى)) رواه بعض أهل السنن لكنه ضعيف؛ لأن خصيفاً ضعيف سيء الحفظ. والمحفوظ أنه - صلى الله عليه وسلم- إنما لبى بعدما ركب الراحلة. (25/ 226)
24 - ما صحة هذا الحديث الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: ((من أفرد ولم يصحب معه الهدي وسعى تحلّل وإن لم يتحلل رغم الأنف)) وإن صح هذا الحديث فكيف يكون الإفراد بدون فسخ؟
هذا مشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهما-، من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي فقد حل، فهذا رأي له - رضي الله عنه وأرضاه، والصواب أنه لا يتحلل إلا بالتحلل المعروف، فإن رأى التحلل حلق أو قصر وإلا فلا يحل ويبقى على إحرامه. (25/ 227)
([1]) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم 12173
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:43 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الحج
25 - وجدت في مناسك الحج من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد كالمفرد والقارن، واستدل بحديث جابر من رواية مسلم، هل هذا القول ثابت عنه أفيدونا أثابكم الله؟ ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn1))
¥