ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 09:12 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب المعاملات
1 - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: [قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يريد السلعة ليست عندي، أفأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تبع ما ليس عندك "] ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn1)) . أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح (19/ 16، 100)
2 - في سنن أبي داود والدار قطني والمستدرك وصحيح ابن حبان قال ابن عمر: [ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم] ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=279655#_ftn2)) .
والحديث في إسناده محمد بن إسحاق، قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث؛ مستدلاً به على تعميم الحكم في الطعام وغيره: [وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق]. انتهى. وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: [أحد الأئمة الأعلام حديثه حسن]، وقال الحافظ في الفتح: [ما ينفرد به محمد بن إسحاق، وإن لم يبلغ درجة الصحيح، فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث، وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن، ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحاً، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره معه]. انتهى.وقال شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدار قطني: الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه، وقال في التنقيح: سنده جيد، فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث، انتهى.قلت: قول الشيخ شمس الحق: أن ابن إسحاق صرح في رواية أبي داود بالسماع، فيه نظر، فقد راجعت السنن فلم أجده صرح بالسماع، فلعل ذلك وقع في نسخة الشيخ شمس الحق، ولكن رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق مختصراً، وصرح بالسماع. فالحديث جيد وصريح في الموضوع. (19/ 17، 113)
3 - قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: " لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك ". رواه الخمسة بإسناد صحيح. . (19/ 18، 21، 64)
([1]) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجة في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
([2]) رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 09:14 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب المعاملات
4 - خرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=302645#_ftn1))( 19 / 39 ، 98 )
5 - بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم. وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين - عند زيد مثلاً - فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر، وعدم التقابض. لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد.
¥