ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 10:15 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب النكاح
1 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) خرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن (3/ 101)
2 - ما يورده كثير من الناس على أنه حديث (تزوجوا فقراء يغنكم الله) لا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن وفي القرآن غنية عنه وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها. (3/ 329)
3 - حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج أحدكم فكان ليلة البناء فليصل ركعتين، وليأمرها فلتصل خلفه فإن الله جاعل في البيت خيراً)).ذكره الحافظ الذهبي في الميزان ص464 ج1 في ترجمة حجاج بن فروخ الواسطي وقال ما نصه: هذا حديث منكر جداً. وذكر أن ابن معين والنسائي ضعفاً حجاجاً المذكور انتهى كلام الذهبي .. وقال الحافظ في اللسان ما نصه: قال العقيلي ص177 ج1 رواه عبد الرزاق عن ابن جريح قال حُدِّثت أن سلمان قال: فذكر نحوه، انتهى المقصود. قال الحافظ في اللسان أيضاً في ترجمة حجاج المذكور عبد كلام العقيلي المذكور آنفاً قال أبو حاتم شيخ مجهول وذكره ابن حبان في الثقات وذكره الساجي في الضعفاء. وقال ابن الجاورد في الضعفاء: ليس بشيء.
وبهذا يعلم ضعف حديث سلمان المذكور؛ لضعف الحجاج، ولجهالة في رواية عبد الرزاق؛ لأن ابن جريح لم يذكر من حدثه، أما توثيق ابن حبان فلا يعول عليه؛ لكونه معروفاً بالتساهل في ذلك. (26/ 272)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 10:23 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب النكاح
4 - ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح، عن معاوية - رضي الله عنه - أنه رفع إليه أمير المدينة: أن شخصين تزوجا شغاراً، وقد سميا مهراً، فكتب معاوية - رضي الله عنه – إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي - عليه الصلاة والسلام - مع أنهما قد سميا مهراً – فدل ذلك، على أن الشغار هو ما فيه مشارطة - سواء سمي فيه المهر أم لم يسم فيه المهر - والحكمة في ذلك – والله أعلم – أنه وسيلة لظلم النساء، وإجبارهن على أزواج لا ترضاهم النساء، وسبب - أيضاً - لعدم المبالاة بمهورهن، وسبب - أيضاً - للنزاع المتواصل والخصومات الكثيرة (20/ 279)
5 - في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال: ((لها مهر نسائها؛ لا وكس، ولا شطط)) ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=305089#_ftn1)) .( 20 / 284 )
6- في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها)) ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=305089#_ftn2)) ، وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)) (20/ 411)
([1]) صحيح ابن حبان، رقم: (4099) 9/ 409.
([2]) رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1421.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 10:55 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب النكاح
7 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn1) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. (21/ 237، 242)
8 - ذهب ابن عباس رضي الله عنه في رواية صحيحة عنه، وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج، بكلمة واحدة إلا طلقة واحدة؛ عملا بحديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم رحمه الله، وبحديثه الثاني المخرج في مسند الإمام أحمد بسند جيد، في قصة أبي ركانة أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((إنها واحدة)) (21/ 262 - 274)
9 - ما صحة حديث: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)) ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn2))؟
الحديث صحيح رواه النسائي وجماعة بإسناد صحيح، وهو يدل على أن ترك الطلاق أفضل إذا لم تدع الحاجة إليه. (25/ 253)
[1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftnref1) رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822).
[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftnref2)- أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد برقم 2008، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم 1863.
¥