16 - حديث الاحتجاب عن الأعمى ضعيف شاذ .. وهو ما روى أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أبي سلمة، حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((احتجبن منه)) فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟))، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت في تحسين الترمذي وتصحيحه لهذا الحديث نظر؛ لأن نبهان ليس مشهوراً بالحفظ والعدالة، وإن وثَّقه ابن حبان، كما في تهذيب التهذيب.
والصواب أنه ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم وجوب الحجاب عن الأعمى كحديث فاطمة بنت قيس المخرج في صحيح مسلم، وحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر المخرج في الصحيحين، والله أعلم. (26/ 227)
17 - أنا شاب أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً تقريباً أفعل العادة السرية وأنا ليس عندي قدرة على الزواج، وكلما عزمت على التوبة عن هذه الفعلة رجعت إليها مرة ثانية ونحن قد وقعنا فريسة لهذه الفعلة الخبيثة، من فضلكم أوضحوا لنا هذا الأمر؟ وهل هي محرمة أم ماذا، وهل الحديث الذي يقول: ((سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ... إلخ)) الحديث، ومنهم الناكح ليده فهل هذا صحيح نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً؟
العادة السرية منكر، لا تجوز، والواجب على المسلم تركها والتوبة إلى الله منها؛ لأنها خلاف قوله جل وعلا: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308033#_ftn1)، ولما ذكر أهل العلم والأطباء عنها من مضار كثيرة يجب توقيها، والله حرم على المؤمن ما يضره في دينه ودنياه. أما الحديث الذي فيه السبعة الذين منهم ناكح يده فهو ضعيف غير صحيح عند أهل العلم. (26/ 299)
18 - قد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد، ومسند عبدالله ابن الزبير الحميدي، وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة، والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308033#_ftn2) ))[3] (http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308033#_ftn3). وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، فعبيدالله بن زحر ثقة، والقاسم ثقة، وعلي ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات (21/ 122)
[1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308033#_ftnref1) سورة المؤمنون الآيات 5 - 7.
[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308033#_ftnref2) - سورة لقمان، الآية 6.
[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308033#_ftnref3) - رواه الترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات برقم (1282).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:06 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب النكاح
19 - صح عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء:سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn1) ، يرددها ثلاث مرات، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً أنه الغناء، قال الحاكم أبو عبدالله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين: حديث مسند، وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع، وهذا وإن كان فيه نظر، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم (21/ 123)
20 - روى علي بن الجعد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع)، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، والمحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه (3/ 412)
21 - خرج أحمد في مسنده بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر) والكوبة هي: الطبل، قاله سفيان أحد رواة الحديث (3/ 430)
[1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftnref1) - ذكره القرطبي في تفسيره (14/ 52) والطبري في تفسيره (21/ 61) وابن كثير في تفسيره (3/ 443).
¥