ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:08 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب النكاح
22 - روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال (إن هذين حرام على ذكور أمتي) زاد ابن ماجة في روايته: " وحل لإناثهم ". (6/ 440)
23 - روى أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث (6/ 441) (14/ 90)
24 - جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال " تحلي بهذه يا بنية ")، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما، وهو حلقة من الذهب، وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصاً (6/ 443)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 12 - 09, 08:18 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الأطعمة والعقيقة والذكاة والنذر والأيمان
1 - حديث" نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع " لا ندري ما صحته؟
هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف، يروى أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع) يعنون أنهم مقتصدون. هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف (4/ 122) (25/ 273)
2 - حديث: ((أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم))، ضعيف أو موضوع (26/ 211)
3 - النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها صيد)) ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn1)) ، فالضبع صيدٌ بنص الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم (23/ 34)
([1]) أخرجه الترمذي برقم: 1713 (كتاب الأطعمة)، باب (ما جاء في أكل الضبع)، وأبو داود برقم: 1860 (كتاب المناسك)، باب (ما جاء في جزاء الضبع)، والنسائي برقم: 4249 (كتاب الصيد والذبائح)، باب (الضبع).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 12 - 09, 08:21 م]ـ
أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الأطعمة والعقيقة والذكاة والنذر والأيمان
4 - سئل ابن عمر - رضي الله عنهما – عن القنفذ، فقرأ قوله - تعالى -: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير} ٍ ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308832#_ftn1)). الآية، فقال شيخ عنده: إن أبا هريرة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إنه خبيث من الخبائث))، فقال ابن عمر: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك، فهو كما قاله ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308832#_ftn2)) . فاتضح من كلامه - رضي الله عنه – أنه لا يعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال في شأن القنفذ شيئاً، كما اتضح من كلامه - أيضاً - عدم تصديقه الشيخ المذكور، والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم؛ بجهالة الشيخ المذكور. فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله، وضعف القول بتحريمه (23/ 35)
5 - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)) ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=308832#_ftn3)) . خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن
¥