تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النحلة والنملة والهدهد والصرد) رواه أبو داود بإسناد صحيح. (4/ 298) (23/ 68)

([1]) سورة الأنعام، الآية 145.

([2]) أخرجه أحمد برقم: 8597 (باقي مسند المكثرين).

([3]) أخرجه الترمذي برقم: 2725 (كتاب الأدب)، باب (ما جاء في دخول الحمام)، وأحمد برقم: 120 (مسند العشرة المبشرين بالجنة).

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - 12 - 09, 11:07 ص]ـ

أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث

** كتاب الأطعمة والعقيقة والذكاة والنذر والأيمان

7 - ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم)) ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn1)) ، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما – قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: ((أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين)) ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=303440#_ftn2)) . ( 4 / 301 ) ( 23 / 74 )

8 - حديث: ((تعشوا ولو بكف من حشف، فإن ترك العشاء مهرمة)) خرجه الترمذي في جامعه رحمه الله حيث قال: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن يعلى الكوفي، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره. ثم قال رحمه الله هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنبسة يضعف في هذا الحديث. وعبد الملك بن علاق مجهول ... انتهى كلامه رحمه الله.

وقال الحافظ في التقريب: محمد بن يعلى السلمي أبو ليلى الكوفي لقبه زنبور، ضعيف من التاسعة .. وقال الحافظ أيضاً في عنبسة عن عبد الرحمن المذكور: متروك رماه أبو حاتم بالوضع من الثامنة، وقال الحافظ أيضاً في عبد الملك بن علاق المذكور: مجهول من الخامسة. وبهذا يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، ويحتمل أنه موضوع والحمل فيه على عنبسة. أما شيخ الإمام الترمذي، وهو يحيى بن موسى فثقةٍ معروف، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي كما في التقريب. وقال العجلوني في كشف الخفاء، بعد ما عزاه للترمذي، وذكر أن فيه ضعيفاً ومجهولاً ما نصه. ورواه أبو نعيم عن أنس بلفظ: ((لا تدعوا عشاء الليل، ولو بكف من حشف فإن تركه مهرمة)) ورواه ابن ماجه عن جابر مرفوعاً بلفظ: ((لا تدعوا العشاء ولو بكفٍ من تمر، فإن تركه مهرمة)) ورواه في اللآلئ معزواً لابن ماجه عن جابر بلفظ: ((لا تتركوا العشاء ولو على كف تمر، فإن تركه يهرم)).قال: وفي سنده إبراهيم بن عبد السلام ضعيف يسرق الحديث. (26/ 239)

9 - روى أبو داود قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فَتَبَزَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد: إخالك تقذره يا رسول الله، قال: أجل، ثم أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أكل أحدكم طعاماً فَلْيقُلْ: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه، وإذا سُقي لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن)) قال أبو داود هذا لفظ مسدد.

وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل علي بن زيد ابن جدعان؛ لأنه ضعيف عند جمهور أهل العلم. قال الحافظ في التقريب: ضعيف من الرابعة. وقال في تهذيب التهذيب عن ابن سعد: فيه ضعف ولا يحتج به. وعن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس بالقوي. ونقل عن آخرين غير هؤلاء تضعيفه، ونقل عن جماعة قليلة توثيقه والصواب أنه ضعيف كما قال الأكثر؛ لأن الجرح مقدم على التعديل عند أهل الحديث. فإذا كان الجرح من الأكثر تأكد ذلك وتعين، ولم يلتفت إلى التوثيق. ومن تأمل رواياته عرف ضعفه وسوء حفظه. وفي سند الحديث علة أخرى وهي أنه من رواية علي المذكور عن عمر بن حرملة، وعمر هذا مجهول كما في التقريب. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث، يعني حديث الضب وهو الحديث المذكور هنا. ونقل الحافظ عن ابن حبان توثيقه.

وجزم الحافظ رحمه الله في التقريب بأنه مجهول يدل على عدم التفاته لتوثيق ابن حيان، والله ولي التوفيق. (26/ 261)

([1]) أخرجه أحمد برقم: 5598 (مسند المكثرين من الصحابة)، وابن ماجة برقم: 3163 (كتاب الذبائح)، باب (إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح).

([2]) انظر: (مجمع الزوائد)، باب (إحداد الشفرة)، ج4/ 33.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير