ـ[العابري]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:04 م]ـ
يا أحبتي ما الحاجة لذكر بعض الأقوال التي دفنت في بيداء التاريخ!! وأكل عليها الزمان وشرب!!
هذا فقه الامام إبي عبد الله قد طبق الخافقين، ودونت فيه المؤلفات،وانتسب إليه فحول العلماء، وقضي به في دماء المسلمين وأموالهم وفروجهم!! ثم يقال فلان لم يعد الامام أحمد من الفقهاء فكان ماذا؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:32 ص]ـ
قال ابن تيمية في الفتاوى
وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ؛ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْم أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا وَأَئِمَّتُهُمْ فُقَهَاءُ فِيهَا [وَأَهْلُ] مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا وَاتِّبَاعًا لَهَا: تَصْدِيقًا وَعَمَلًا وَحُبًّا وَمُوَالَاةً لِمَنْ وَالَاهَا وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاهَا الَّذِينَ يَرْوُونَ الْمَقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَلَا يُنَصِّبُونَ مَقَالَةً وَيَجْعَلُونَهَا مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ وَجُمَلِ كَلَامِهِمْ إنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ بَلْ يَجْعَلُونَ مَا بُعِثَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ 0000 الخ كلامه
وهؤلاء إمامهم بلا مدافع أحمد بن حنبل رضي الله عنه
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 08:09 م]ـ
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي 20/ 228 بعد كلام له عن الروايات في مذهب أحمد وكيف يعرف الراجح منها:
ومن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح فى مذهبه فى عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح فى الشرع. وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصًّا كما يوجد لغيره ولا يوجد له قول ضعيف فى الغالب إلا وفى مذهبه قول يوافق القول الأقوى وأكثر مفاريده التى لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحًا كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع، وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية فى السفر، وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وقوله بجواز شهادة العبد، وقوله بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة، وقوله فى المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التمييز وتارة ترجع الى غالب عادات النساء فإنه رُوي عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث سنن عمل بالثلاثة أحمد دون غيره.
وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء والتى فيها شجر وسواء كان البذر منهما أو من أحدهما وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة ليس من باب الإجارة ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير.
وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع أن قول مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريب منه وهي التى صنف لها الهراسي ردًّا عليها وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضي أبي يعلى الصغير وأبي الفرج ابن الجوزي وأبى محمد بن المثنى فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر وما يترجح فيها القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمد وهذا كإبطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة، ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذلك، وكاعتبار المقاصد والنيات فى العقود والرجوع فى الأيمان إلى سبب اليمين وما هيجها مع نية الحالف، وكإقامة الحدود على أهل الجنايات كما كان النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يقيمونها كما كانوا يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقيء ونحو ذلك، وكاعتبار العرف فى الشروط وجعل الشرط العرفى كالشرط اللفظى، والاكتفاء فى العقود المطلقة بما يعرفه الناس وأن ما عده الناس بيعًا فهو بيع وما عدوه إجارة فهو إجارة وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه وقفًا فهو وقف لا يعتبر في ذلك لفظ معين. ومثل هذا كثير ...
وما يقال من أن أحمد بن حنبل محدث وليس فقيهًا، فإنه من باب:
¥