[ماحكم هذه اللعبة؟؟؟؟]
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[11 - 08 - 09, 10:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتمنى الإجابة على إستفساري عاااجلاً
هناك دوري لكرة القدم مكونه من 10فرق. ومن شروط التسجيل بالدورة دفع رسوم بمبلغ وقدرة 1500ريال لكل فريق مشارك ..
علماً أن الفائز الأول سيحصل على مبلغ وقدرة 5000 ريال والفائز الثاني سيحصل على 3000 ريال ..
أما المشاركين الآخرين لن يحصلوا على ريالاً واحداً ..
علماً بأن الجوائز ستكون حصيلة رسوم الفرق المشاركة ..
هل هذه اللعبه تعتبر من الميسر .. وهل يجوز المشاركة فيها ..
اتمنى تدعيم الإجابات بالأدله والفتاوي حتى تنقل إلى مكان آخر
وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[11 - 08 - 09, 10:50 ص]ـ
يقول الشيخ سعد بن تركي الخثلان {فقاعدة الميسر: هي الدخول في مسابقة أو مغالبة يتردد فيها بين الربح والخسارة بين الغرم والغنم. إن القاعدة في المسابقات المحرمة داخلة في الميسر هي كل مسابقةٍ أو مغالبةٍ أو لعبٍة يبذل فيها المتسابق، أو الداخل فيها عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة أو بين الغرم والغنم.
كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يدخل فيها المتسابق أو اللاعب وهو متردد بين الربح والخسارة، فهي داخلة في الميسر، إذا كان الإنسان يدخل مسابقة وهو إما غانم وإما غارم فهي من الميسر.
فتكون المسابقات التي يُبذل فيها عوض مع التردد في الربح والخسارة من الميسر هذا هو الضابط فيها. وأما إذا كان من يدخل في المسابقة إما غانم وإما سالم فإن هذا ليس من الميسر.
إذا كان إما غانم وإما سالم فليس من الميسر، وهذا يقودنا إلى الجانب التطبيقي لهذا الموضوع، فنقول: المسابقات التي اشترطوا للدخول فيها بذل أو دفع مبلغ من المال قليلًا كان أو كثيرًا فإنها محرمة، إلا في الأمور المستثناة التي استثناها النص، جميع المسابقات التي يبذل فيها المتسابق عوضًا فإنها محرمة إلا فيما استثني، ومن ذلك مسابقات المحلات التجارية المبنية على السحب، والتي لا يستطيع الراغب فيها، لا يستطيع الدخول إلا ببذل عوض إما بشراء قسيمة، قسيمة هذه المسابقة، وإما بشراء الحد الأدنى، بشراء بضائع تمثل الحد الأدنى للشراء فيدخل في هذه المسابقة. فإن هذه المسابقات محرمة ومن الميسر؛ لأنها تنطبق عليها قاعدة الميسر.
هذا المتسابق إما غانم وإما غارم، حتى ولو كان سعر هذه القسيمة زهيدًا، فإنه وإن كان زهيدًا بالنسبة للفرد، إلا أنه يكون كبيرًا بالنسبة لمجموع المتسابقين.
وهكذا لو وضع المحل التجاري حدًا أدنى للشراء للدخول في المسابقة، فإن هذا محرم؛ لأن وضع حدًا أدنى يعني أن لهذه المسابقة ثمن مدفوع ضمن فاتورة الشراء، أما لو كانت هذه المسابقة لا يشترط للدخول فيها شراء قسيمة ولم يوضع حد أدنى للشراء.
وكان المحل التجاري يبيع بسعر السوق لم يزد في الثمن لأجل المسابقة، فإن هذا لا بأس به؛ لأن المتسابق في هذه الحال إما غانم وإما سالم، فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر، إذ كان من يدخل المسابقة إما غانم وإما غارم، رابح أو خاسر، فإن هذا من الميسر، وهذا سواء كان ذلك بشراء قسيمة المسابقة، أو كان ذلك بوضع حد أدنى للشراء، أو كان ذلك برفع أسعار البضائع أو السلع التي تباع في هذا المحل لأجل المسابقة. فإن هذا من الميسر.
إذا خلا من هذا كله بأن كان المحل لا يشترط الدخول في المسابقة بشراء قسيمة، ويبيع بسعر السوق ولم يضع حد أدنى للشراء لأجل الدخول في المسابقة فإن هذا لا بأس به.}
http://www.taimiah.org/Display.asp?pid=1&t=book91&f=12fqh-00011.htm
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[11 - 08 - 09, 11:47 ص]ـ
هناك رسالة للشيخ سعد الشثري في أحكام المسابقات، تفيدك بإذن الله.
ـ[أبوعبدالله الحديري]ــــــــ[11 - 08 - 09, 12:08 م]ـ
هناك فتوى في هذه المسأله بالضبط من ضمن فتاوي اللجنة الدائمة .. من يأتينا بها مشكوراً ..
ـ[السني]ــــــــ[11 - 08 - 09, 12:25 م]ـ
لعلها هذه:
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16342)
س4: في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز- كأس- ما حكمه في الإسلام؟ علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس.
ج 4: لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»؛ لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد، بخلاف المسابقات الرياضية، فليست كذلك، فلا يجوز أخذ العوض عليها، والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث: الإبل والخيل والسلاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(فتاوى اللجنة الدائمة 15/ 173)
(منقول عن الشاملة بعد مراجعة الفتاوى)
¥