[ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الإسلامية؟ ومن بنوك دول الكفار]
ـ[أبو لجين]ــــــــ[12 - 08 - 09, 10:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول: قد علمنا أن أخذ الفوائد في الحسابات محرم، لأن تلك الفوائد إنما كانت من ربا. فإن كانت تلك الفائدة من التورق الإسلامي (كما يزعمون) فما حكم أخذ هذه الفائدة؟
السؤال الثاني: هل يجوز أخذ الفوائد من بنك في دولة كافرة؟ حيث أن الفائدة 6% في كل سنة، وفي حالة عدم الرغبة بها يقوم البنك بالتبرع بها لصالح المعاقين.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[12 - 08 - 09, 02:19 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
إن كنت تريد الفتوى فاسأل أهل العلم ..
فقد يفتيك من لا تعرفه و لا تعرف علمه ..
وجهة نظر!!
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[12 - 08 - 09, 10:17 م]ـ
هنالك ثلاثة خيارات:
1. أن تأخذها بنفسك وهذا لايجوز لقوله تعالى: (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه).
2. أن تتركها للبنوك الربوية، وهم يستفيدون منها، فتزداد أموالهم بسبب استثمارها في الربا وغيره.
3. أن تصرف في مصالح المسلمين العامة، كالفقراء والمساكين والمعوقين والمدارس وغير ذلك.
والثالث هو أخف الثلاثة وأظن أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله.
والله أعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 12:18 م]ـ
لكن السؤال المطروح هو لماذا وضع الأموال في البنوك مقابل الربا؟ هناك خيارات يضع فيها المرء أمواله في البنوك الربوية لضرورة، كخوفه على ماله من الضياع إن كان المبلغ كبيرا أو ما شابه ذلك بدون فوائد ربوية ...
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[13 - 08 - 09, 02:24 م]ـ
إذا وضعها في البنوك الربوية فإن هذه البنوك سوف تقرضها للغير، وسوف تستوفي منهم مثلا سبعة بالمائة فلو تركها لهم لأخذوا ذلك كله وهذا لايجوز لهم. فإن استوفى منهم خمسة بالمائة من الربا مثلا وأنفقه في مصالح المسلمين كان ذلك أخف الضررين وفيه تقليل للمفاسد.
والله أعلم
ـ[أبو لجين]ــــــــ[14 - 08 - 09, 07:53 ص]ـ
هنالك ثلاثة خيارات:
1. أن تأخذها بنفسك وهذا لايجوز لقوله تعالى: (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه).
2. أن تتركها للبنوك الربوية، وهم يستفيدون منها، فتزداد أموالهم بسبب استثمارها في الربا وغيره.
3. أن تصرف في مصالح المسلمين العامة، كالفقراء والمساكين والمعوقين والمدارس وغير ذلك.
والثالث هو أخف الثلاثة وأظن أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله.
والله أعلم
هل لك أن تنقل لنا هذا الاختيار من شيخ الإسلام بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[14 - 08 - 09, 07:56 ص]ـ
سؤال للكريم أبو لجين:
أأنت الأخ إبراهيم صاحب موقع لجينيات .. ؟
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 08 - 09, 02:32 م]ـ
هل لك أن تنقل لنا هذا الاختيار من شيخ الإسلام بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
كلام شيخ الإسلام ابن تيمة، رحمه الله، في هذا كثير ومنتشر في كثير من كتبه، ومن ذلك قوله: "أن الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً، وأن من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرف إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين" اهـ من الفتاوي ج 28 ص 568 - 569
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 08 - 09, 02:58 م]ـ
وقال أيضا: "لأن الناس قد يحصل فى أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة، لحق الغير؛ إما لكونها قبضت ظلماً، كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول. وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر، ولا يعلم عين المستحق لها. وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه؛ كالميراث الذى يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة، والعين التى يتداعاها اثنان، فيقربها ذو اليد لأحدهما.
فمذهب الإمام أحمد وأبى حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها. ومذهب الشافعى أنها تحفظ مطلقا، ولا تنفق بحال" ج 28 ص 592.
ثم قال "ولهذا لم أعلم أحداً من الناس قال: إن الأموال المحترمة المجهولة المالك تتلف، وإنما يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة: أنه ألقى شيئاً من ماله فى البحر، أو أنه تركه فى البر ونحو ذلك. فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع، لا صواب العمل.
وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة، بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها، ولا القدرة على إيصالها إليه، فهذا مثل إتلافها؛ فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها، وهذا تعطيل أيضا"ص 596
والله أعلم