وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم.
واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا؟
الرأي الأول: أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة.
وأدلتهم: أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران.
الرأي الثاني: أنه لا يفطر.
واستدلوا: بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص.
والأقرب أنه يفطر.
مسألة: لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك.
المفطرالرابع عشر: التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة:
ومثله: الغسول المهبلي.
فهل تفطر هذه الأشياء أو لا؟
تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً:
عند المالكية والحنابلة: أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر.
وعلَّلوا: بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف.
القول الثاني للحنفية والشافعية: أن المرأة تفطر بذلك.
وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج.
والطب الحديث يقول: بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء.
المفطر الخامس عشر: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر:
وتستخدم لعدة أغراض طبية: لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير.
ومثله: الحقن الشرجية.
أولاً: الحقن الشرجية: تكلم عليها العلماء في السابق:
الأئمة الأربعة: يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف.
الرأي الثاني: للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات.
ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة.
وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق.
وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة؟!
من قال أنها تفطر يقول: هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات.
أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء.
وهذا التفصيل هو الأقرب.
ثانياً: التحاميل عن طريق الدبر، فيها رأيان:
أنها لا تفطر، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.
وهذا هو الصواب.
المفطر السادس عشر: المنظار الشرجي:
الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة.
المفطر السابع عشر: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء:
فهل هذا مفطر؟!
تكلم عنها العلماء في الزمن السابق:
الرأي الأول: مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة:
أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة.
واستدلوا: بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف.
الرأي الثاني: وهو المصحح عند الشافعية: أنه يفطر، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف.
وفي الطب الحديث:
لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي: وعلية لا يفطر.
المفطر الثامن عشر: التبرع بالدم:
وهذا مبني على مسألة الحجامة.
المشهور من المذهب: أنها مفطرة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله.
والجمهور: لا تفطر.
والراجح: أنها مفطرة.
وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة.
المفطر التاسع عشر: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل:
هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن.
المفطر العشرون: معجون الأسنان:
لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون، والله أعلم.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[13 - 08 - 09, 06:21 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[13 - 08 - 09, 08:48 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا الكريم ,,,
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[13 - 08 - 09, 09:24 م]ـ
قارن بحث د. خالد المشيقح هذا بكتاب الدكتور أحمد الخليل (المفطرات المعاصرة)!
وواضح أن الأول استفاد من الثاني .. زادهما الله هدى وتوفيقاً.
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[15 - 08 - 09, 01:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[16 - 08 - 09, 12:49 ص]ـ
جزاك الله خيرًا، بحث نافع، بارك الله في الشيخ المشيقح.
قال الشيخ:
المفطر الحادي عشر: الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية:
الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً.
وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ؟
تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي.
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك.
هل بالإمكان ذكر من حكى ذلك؟
¥