تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ماحكمُ لُعبةِ الكيرم؟

ـ[احمد العنزي السلفي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:38 ص]ـ

السلام عليكم. وبعد ُ

ما حكم لعبة الكيرم ـ أظنها معروفة لدى الجميع ـ؟

علماً أنها من غير عوض. هل فيها محظور على مايحصل فيها من إضاعة للوقت وقد تؤدي إلى التفريط في الصلوات وقد تؤدي أيضاً إلى السب والشتم؟؟؟ وهل إذا تلاشت هذه المحظورات تكون مكروهه أم مباحةً؟؟؟ عُلِّمتم.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 09, 01:27 ص]ـ

سائل يسأل عن لعب الورقة "الكوتشينة" وما شابهها، مثل الكيرم وغيره، بدون رهان، إنما لمجرد الترفيه عن النفس؟

الإجابة:

اللعب بالورقة ونحوها، كالكيرم، وما شابهه من اللَّهو المكروه، لا بأس به إذا كان لا يشغل عما هو واجب، ولا يصد عن ذكر اللَّه، ولا عن الصلاة، ولا يثير العداوة والبغضاء بين اللاعبين، ولم يكن على عوض، وخلا من أي مفسدة، فإن اقترن بشيء من ذلك فهو حرام. ولكن من عرف حقيقة هذه اللعبة، وسبر أحوال الذين يمارسونها عرف أنها لا تخلو من أكثر هذه الأشياء، أو شيء منها إلا في النادر، والنادر لا حكم له.

والناس الآن في وقت العلم؛ وقت السرعة والتقدم، فالعاقل من يربأ بنفسه عن مثل هذه المسائل، ويشغلها بما هو أنفع لها؛ لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والوقت كالسيف، إن قطعته وإلا قطعك. واللَّه الموفق؛ لا رب غيره ولا إله إلا هو.

فتاوى الشيخ عبدالله ابن عقيل من الشاملة

ن محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 308 - 3 ـ ج ـ 727 وتاريخ 3/ 2/82 هـ المتعلقة بقضية "لعبة الكيرم" وما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق كل من علي بن عبد الله بن فروان ومحسن بن عيسى البحاري المتهمين بمزاولة هذه اللعبة.

وبتأمل ما ذكر وجد أن هذه اللعبة من الألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة في الغالب، وقد تفضي إلى القمار والوقوع في العداوة والبغضاء، وإذا كانت على عوض فهي بذلك داخلة في الميسر وعليه لا ينبغي إقرارها ولا تمكينهم من لعبها. أما ما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق المذكورين فلا بأس بالاكتفاء به في هذه القضية، مع العلم أنه سيصدر منا إلى القضاة ما يقي بعدم التساهل في تقدير التعزيرات الشرعية بحق المتهمين لئلا ينهمك الناس في الأمور المجذورة والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 57 - 1 في 18/ 1/1383هـ)

فتاوى ابن إبراهيم الشاملة

رقم الفتوى 4020 الشطرنج حرام واللعب بالورق إن كان على مال فهو حرام وإلا فمكروه

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم اللعب بالطاولة أو الكيرم أو الشطرنج؟.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

أما حكم لعب الشطرنج فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: "الشطرنج ميسر الأعاجم" رواه البيهقي في سننه وقال مرسل له شواهد. وسئل ابن شهاب عنها فقال: "هي من الباطل ولا أحبها". وعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى تطفأ خير له من أن يمسها". وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال: "هي شر من النرد".

وقال أبو موسى الأشعري: "لا يلعب الشطرنج إلا خاطئ" وقال مالك: "الشطرنج من النرد وبلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها". ومعلوم أن مال اليتيم تجب صيانته وحفظه، فلما كان فيه أمر محرم وجب إزالة هذا المحرم. وبعض الناس يقول إنه ينمي الذكاء وهذا غير صحيح بل هو ينمي الذكاء في نطاق محدود، في نطاق هذه اللعبة. وأما الطاولة (النرد) فاللعب بها حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" رواه مسلم وأبو داود، وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم. وروى أبو داود أيضا " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله "وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير