تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الثالث: أنه مباح، نقله الدبوسي في التقويم عن أبي بكر الرازي، وقال: إنه الصحيح واختاره الجويني في البرهان، وهو الراجح عند الحنابلة، ويجاب عنه بما ذكرناه قريبا.

القول الرابع: الوقف حتى يقوم دليل، نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشعرية، قال: واختاره الدقاق وأبو القاسم بن كج قال الزركشي: وبه قال جمهور أصحابنا، وقال ابن فورك: إنه الصحيح، وكذا صححه القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية، واستدلوا بأنه لما كان محتملا للوجوب والندب والإباحة مع احتمال أن يكون من خصائصه كان التوقف متعينا، ويجاب عنهم بمنع احتماله للإباحة لما قدمنا، ومنع احتمال الخصوصية ; لأن أفعاله كلها محمولة على التشريع، ما لم يدل دليل على الاختصاص، وحينئذ فلا وجه للتوقف، والعجب من اختيار مثل الغزالي والرازي له.

قولك "وعليه؛ فحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم حكاية فعل و الفعل لا يفيد الوجوب" مغالطة فوجوب الوضوء دليله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

و قد اختلف العلماء في تاريخ تشريع الوضوء لأن الصلاة كانت مشروعة قبل فرضها في رحلة الاسراء و المعراج فالوضوء كذلك و هذا يدل على عدم وجوبه قبل وجوب الصلاة بل الغسل شرع قبل ذلك و منه قصة اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه و امر اخته له بالاغتسال قبل لمس صحيفة القرآن.

فإن قلت لماذا لا نتوضأ بغير فعل النبي عليه الصلاة و السلام فجواب ذلك أن الأصل في العبادة التوقف ففعل النبي عليه الصلاة والسلام موضح لذلك.

كيفية الصلاة توقيفية لكن هل كل افعالها واجبة؟ كان الرسول عليه الصلاة و السلام يقوم ثلث الليل بصلاته فلو قلت أن كل افعاله تفيد الوجوب وجب عليك قيام التراويح الليل كله كما كان يفعل النبي عليه الصلاة و السلام و هذا فعل!! و كذلك كان الرسول عليه الصلاة و السلام يطيل القراءة و الركوع و السجود فلو قلت ان الفعل واجب وجب عليك ذلك و كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين" فإن قلت بالوجوب وجبت عليك ثلاث عشر ركعة و كذلك ما انقص النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل عن تسع ركعات فان قلت بعدم الزيادة فقل بعدم النقصان فكلاهما سيان.

و في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت" فدل ذلك أنه لا حد لصلاة الليل فان قال قائل حديث عاشة رضي الله عنهافي احد عشر ركعة مقيد لهذا قلنا هذا خطأ أصولي من عدة نواحي:

أولها أن حديث عائشة رضي الله عنها حكاية فعل و الفعل لا يفيد الوجوب.

ثانيا حديث الصلاة مثنى مثى غير مطلق في العدد فقد حدد النبي عليه الصلاة و السلام عدد كل من الركعتين فجعلهما اثنتين فدل ذلك أنه لو كان هناك عدد مجمل لجميع الركعات لبينه.

ثالثا السائل لا يدري كيفية صلاة الليل و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان هناك حد لا يجوز تجاوزه لبينه الرسول عليه الصلاة و السلام.

رابعا حديث عائشة رضي الله عنها كان في عدد ركعات الوتر لا في قيام الليل و جاء ذالك مبينا في صحيح مسلم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير