تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم]

ـ[أبوخبيب]ــــــــ[20 - 04 - 02, 11:16 م]ـ

والمنكر الذي يجب إنكاره: ما كان مُجمَعا عليه، فأما المختلفُ فيه، فمن

أصحابنا من قال: لايجب إنكارُه على من فعله مجتهداً فيه، أو مقلدا

لمجتهدٍ تقليداً سائغا.

....... [هل هذا الكلام صحيح]،

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[21 - 04 - 02, 02:07 ص]ـ

لعله أراد بالمختلف فيه مما له وجه من النظر.

أما المختلف فيه الذي لا حظ له من النظر فإنه ينكر على أصحابه.

فهذا راجع إلى الأدلة واحتمالاتها.

لأن بعض الخلاف وجوده كعدمه.

والله أعلم.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[21 - 04 - 02, 07:11 ص]ـ

قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى 20/ 61):

"وممّا يدخل في هذه الأمور الاجتهاديه علماً وعملاً:

أنّ ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو رحمة فإذا لم يرَ العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به، أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة، ولا ينهى عنه إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا أن يوجب عليه اتباعه.

فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة، لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة والعفو وهذا باب واسع جداً فتدبره" اهـ.

وقال (مجموع الفتاوى 30/ 79):

" ... وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره فى مثل هذه المسائل ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه فى مثل هذه المسائل ... ولهذا قال العلماء المصنفون فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إنّ مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه، ونظائر هذه المسائل كثيرة" اهـ.

وانظر تعليق شيخنا الدكتور/ الحسين شواط على كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض 1/ 295.

ـ[ابوصالح]ــــــــ[21 - 04 - 02, 07:56 م]ـ

نقل ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري قال:

وحُكي رواية عن أحمد: قال اسماعيل بن سعيد البوشنجي: سألت أحمد هل ترى بأسا أن يصلّي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ قال: لانفعله ولانعيب من فاعله

قال ابن رجب:وهذا لايدل على أن أحمد رأى جوازه بل رأى أن من فعله متأولا أو مقلدا لمن تأوله لاينكر عليه ولا يعاب قوله لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ

فتح الباري (لابن رجب) باب لايُتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

والله أعلم بالصواب أخوكم (ابو صالح)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير