[مائة ألف ريال هل تكفي لشراء مائة من الإبل؟]
ـ[السيف المدني]ــــــــ[15 - 08 - 09, 05:02 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الجمهور على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وهذا هو الأصل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف، وعلى أهل الحلل مائتا حلة وقيمة الذهب تختلف باختلاف الأسعار وتغير الأسواق.
وقد اتفق الجمهور على أن الأصل في الديات هو الإبل، واختلفوا في غيرها من البقر إلى آخره، هل هو أصل عند فقد الإبل، أو هو من باب القيمة؟ وهذا القدر لا يزيد ولا ينقص بسبب الموجب من عمد أو شبهه أو خطأ، ولكنه في حالة العمد تغلظ الدية من الإبل خاصة فتدفع مثلثة في بطون أربعين منها أولادها فتدفع كالتالي:
30 حقة و 30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها، أو مربعة (25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25حقة 25جذعة) بعد أن كانت مخمسة، (20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و 20 ابن لبون و20 حقة، ومثلها جذعة).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل إذا كان في الأشهر الحرم أو في الحرم أو لذي قرابة أن الدية تزاد بثلثها على القاتل.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
هل مائة ألف ريال = مائة من الإبل؟؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 08 - 09, 06:59 ص]ـ
مباشر - صحف - تبحث هيئة كبار العلماء في السعودية إعادة النظر في تقدير دية القتل الخطأ وشبه العمد التي بقيت ثابتة منذ 29 عاما، بعد ارتفاع أسعار الإبل التي تعد مقياسا لتحديد الدية.
ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر قضائية لم تسمها أن فقهاء وعلماء ومختصون يراجعون مقدار الدية الحالية المحددة وفق الشرع بقيمة مائة من الإبل تدفع لأهل القتيل، فيما تبقى عقوبة القتل عمدا ضرب عنق الجاني قصاصا ما لم يقرر الورثة التنازل.
وأشارت إلى أن مقدار الدية كان مقررا بـ27 ألف ريال قبل 40 عاما، ثم ارتفعت إلى 45 ألف ريال بعد ست سنوات، ثم توقفت عند 110 آلاف ريال للقتل شبه العمد و100 ألف ريال للقتل الخطأ للمسلم ونصفها للمسلمة.
وأوضحت أن الفرق بين حالتي القتل يكمن في أن القتل شبه العمد تتوافر فيه رعونة وتهور من جانب القاتل دون أن يستهدف إزهاق روح المجني عليه، بينما أن القتل الخطأ يدخل في نطاق الحوادث المرورية والأخطاء الطبية التي تنتهي بالوفاة، إذ أن الجاني في هذه الحالة لم يتعمد إزهاق روح المجني عليه ولم يستخدم أداة قاتلة.
ونقلت الصحيفة عن تجار إبل قولهم أن الإبل المتوافقة مع شروط الدية الشرعية تتراوح أسعارها من 1800 إلى 4000 ريال حسب عمرها.
http://www.mubasheer.com/news-action-show-id-2310.htm
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[16 - 08 - 09, 01:52 م]ـ
الأصلُ دفع مائة من الإبل عيناً!
ولكن العقول الفارغة السمجة السفهه قد رفعت أسعار الإبل بَطراً وكِبراً وزِينةً من عند أنفسهم حتى أصبحت الأسعار لا تطيقها العرب! .. فهل يعقل ان أدفع مليون ريال في ناقةٍ واحده؟ ومائة مليون ريال لمائة من الإبل؟؟
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: (الفخر والخيلاء في أهل الإبل؛ والسكينة والوقار في أهل الغنم) وقال صلى الله عليه وسلم: (ما بعث نبياً إلا ورعى الغنم)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 08 - 09, 02:36 م]ـ
"ونقلت الصحيفة عن تجار إبل قولهم أن الإبل المتوافقة مع شروط الدية الشرعية تتراوح أسعارها من 1800 إلى 4000 ريال حسب عمرها."
أي ما بين 48 ألف دولار إلى 107 ألف دولار، عافانا الله وإياكم.
ـ[السيف المدني]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:34 ص]ـ
هل تبرأ ذمة القاتل بدفع مائةألف ريال فقط وهويعلم أنها لا تأتي بمائة من الخراف النجدية فضلا عن مائة من الإبل؟
مع شكري لإخواني على مشاركاتهم البناءة في هذا الموضوع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:43 ص]ـ
نقل أخونا الموحد99 وفقه الله:
الأصل في تقدير الديات هي الإبل وأما البقر - والغنم - والذهب - والفضة فهي فروع وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعالى وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
ومن العلماء من يقول الأصول خمسة وهم الحنابلة
1 - الإبل = مائة منها
2 - البقر = مائتين
3 - الغنم = ألف
4 - الذهب = ألف مثقال
5 - الفضة = اثنا عشر ألف درهم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
والعمل اليوم على أن الأصل هي الإبل وإما ذكر في الأحاديث غير الإبل فهو على تقدير الإبل بالقيمة وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة (شرح البلوغ)
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى:
وقد أدركنا الدية قبل خمسين سنة كانت 800ريال فرنسي , وقد كانت ال800 في ذلك الوقت تقاوم مائة من الإبل , ثم ارتفع سعر الإبل فصارت الدية 8000 ,ثم ارتفعت إلى 16000 ثم إلى 24000 وذلك إلى حدود عام 1390هـ ثم ارتفعت إلى 40000 ثم قبل عشر سنوات قررت الدية بمائة ألف وذلك أنهم نظروا فوجدوا أن الإبل الواحدة لا تقل عن ألف ريال فلذا جعلوا الدية مائة ألف من الإبل أي: مائة ألف ريال
(ابهاج المؤمنين بشرح كتاب السالكين)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10009
---
والشيء بالشيء يُذكر:
قال الشيخ محمد بن موسى الموسى حفظه الله تعالى عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:
(وأذكر مرة أن أحد الطلاب سأل سماحة الشيخ عن مقادير الديات، وقال: يا شيخ الدية الآن فيها ظلم للمسلم؛ فإنها تحدد بمئة ألف، وأصلها مئة من الإبل؛ فلو أن الإبل المذكورة في دية المسلم عرضت في السوق للبيع لبلغت قيمتها أكثر من مئة ألف؛ فلو أُعيد النظر في تقدير الدية.
فردّ عليه سماحة الشيخ بشدة، وقال: الذي قدّر الدية علماء أعرف منك، وأنت تعترض، وأنت في بداية الطريق؛ فيجب عليك أن تتأدب وتترك الكلام الذي لا يعنيك) *.
---
(*) ص423 من كتاب: "جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله" رواية الشيخ محمد الموسى؛ وإعداد الشيخ محمد الحمد.
¥