ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 04:33 م]ـ
يبدو أنّ أصل الكلمة فصيح
قال في لسان العرب -:"انْسَدح الرجلُ استلقى وفرَّج رجليه".
وفي المعجم الوسيط -:"يقال: (سدح فلاناً) صَرَعَهُ وبطحه على وجهه، أو ألقاه على ظهره".
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 05:22 م]ـ
يبدو أنّ أصل الكلمة فصيح
قال في لسان العرب -:"انْسَدح الرجلُ استلقى وفرَّج رجليه".
وفي المعجم الوسيط -:"يقال: (سدح فلاناً) صَرَعَهُ وبطحه على وجهه، أو ألقاه على ظهره".
أخي أبا معاذ جزاك الله خيرا و بارك فيك.
و وفقك الله يا أبا عبد الله.
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[17 - 08 - 09, 09:03 م]ـ
أبو معاذ الهلالي
أبو عبيدة التونسي
أحمد أبو معاذ
رفع الله قدركم وغفر لنا ولكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 08 - 09, 12:24 ص]ـ
بالنسبة لرقم (2)
يبدو لي أن الجواب هو الغريب وليس السؤال!
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 04:39 ص]ـ
كنت أظن أن كلمة سادح كلمة عامية وهي كلمة مشهورة ولكن بلفظ آخر (منسدح) أو (ينسدح) أو (انسدح)
فلما رأيت ما نقله الأخ أبو معاذ الهلالي حفظه الله زال الإشكال ....
أما قول أخي الأمين أن الغريب هو الجواب ...
فليتك أخي توضح ما هو الغريب مع أني رأيت جوابهم سديد جدا مستند على أدلة واضحة!!؟؟
فما وجه الغرابة أخي الفاضل ..
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[18 - 08 - 09, 08:33 ص]ـ
محمد الأمين
أبو البراء القصيمي
شرفت بمروركما
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[18 - 08 - 09, 08:34 ص]ـ
كنت أظن أن كلمة سادح كلمة عامية وهي كلمة مشهورة ولكن بلفظ آخر (منسدح) أو (ينسدح) أو (انسدح)
فلما رأيت ما نقله الأخ أبو معاذ الهلالي حفظه الله زال الإشكال ....
..
وأنا كذلك ....
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[18 - 08 - 09, 08:44 ص]ـ
(5)
الفتوى رقم (5084)
س: ما دامت عدة ثلاثين يوما على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق في التاريخ هل يكون عليه القضاء بعد عيد الفطر أو يجزيه صوم مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصوله؟ أفتوني مما علمكم الله وجزاكم الله خيرا وأمدكم بالصحة والعافية.
ج: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوما وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من 29 يوما، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(6)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1693)
س2: الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟
ج2: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(7)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7890)
¥