ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[23 - 08 - 09, 12:11 ص]ـ
إمام مسجد قال لي إن غسل الشعر في رمضان أي في النهار يفطر والسبب في ذلك نواة الشعر تدخل بها الماء
ما شاء الله!!!:)
بناء على هذه الفتوى ...
يمنع الصائم من الوضوء لأنه بالطبع سوف يمسح على رأسه وحينها يخشى أن تنزل قطرة إلى النواة (المذكورة) فيبطل الصيام!!! ولذلك يكتفي الصائم بوضوئه لصلاة الفجر ويحافظ عليه حتى يفطر!!!
وكان الله في عون المفتي والمستفتي!!!:)
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[23 - 08 - 09, 12:18 ص]ـ
(22)
الفتوى رقم (305)
س: امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟
ج: هذا السؤال يشتمل على مسألتين:
الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن
عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: وصم يوما مكانه وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: "أعتق رقبة"، قال: لا أجد، قال: "صم شهرين متتابعين"، قال: لا أستطيع، قال: "أطعم ستين مسكينا". الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.
وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو
قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
(23)
الفتوى رقم (5506)
س: فيه امرأة في عز شبابها وأنها مدرسة ولها أربعة أطفال، وأنها تفطر في رمضان من العذر الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لا تصوم الأيام التي أفطرتها، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكين وتقول: إن الذي يقول: حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب.
ج: يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها، ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام قادرا على الصيام، قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقا عن الصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكينا أيضا عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها: (الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب) فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقا فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(24)
الفتوى رقم (4198)
¥