تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تبادل القبلات عند اللقاء]

ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[19 - 08 - 09, 08:02 م]ـ

هل هناك من السنة مايدل على عدم جواز تبادل القبلات بين الرجال حين اللقاء والاكتفاء بالمصافحة؟ وهل هناك مايمنع من أن أقبل محارمى عند مصافحتها؟ أرجو الإفادة بما ورد فى السنة فى ذلك الأمر ... وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو ذر عبد الله السلفي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:29 ص]ـ

أخي الفاضل نعم ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم

فعن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله! أحدنا يلقى صديقه؛ أينحني له؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيصافحه؟ قال: نعم؛ إن شاء. والسياق لأحمد، وكذا الترمذي؛ لكن ليس عنده: إن شاء، ولفظ ابن ماجه نحوه وفيه؛ ولكن تصافحوا.

و الحديث صحيح

و أذكر لك تعليق الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله على الحديث

في السلسلة الصحيحة المجلد 1 بعد حديث رقم 160

((فالحقُّ أنّ الحديث نصٌّ صريح على عدم مشروعية (التقبيل) عند اللقاء، ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات؛ كما هو ظاهر ..

وأمّا الأحاديث التي فيها أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قبّل بعض الصحابة في وقائع مختلفة؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة، واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان، وغيرهما؛ فالجوّاب عنها من وجوه:

(الأول): أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة، ولعلنا نتفرغ للكلام عليها، وبيان عللها إنْ شاء الله تعالى.

(الثاني): أنه لو صحّ شيء منها؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح؛ لأنها فعل من النبيّ صلي الله عليه وسلم يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها، على خلاف هذا الحديث؛ لأنه حديث قوليّ وخطاب عام موجّه إلى الأمة؛ فهو حجة عليها؛ لما تقرر في علم الأُصول أنّ القول مقدّم على الفعل عند التعارض، والحاظر مقدمٌ على المبيح، وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ، فهو المقدّم على الأحاديث المذكورة لو صحّت.

وأمّا (الالتزام) .. و (المعانقة)؛ فما دام أنّه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدم؛ فالواجب حينئذٍ البقاء على الأصل، وهو الإباحة، وبخاصّة أنه ببعض الأحاديث والآثار،

فقال أنس رضي الله عنه: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا؛ تصافحوا، فإذا قدموا من سفرٍ؛ تعانقوا ". رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، كما قال المنذري (3/ 270)،والهيثمي (8/ 36). وروى البيهقي (7/ 100) بسند صحيح عن الشعبي: " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا؛ صافحوا، فإذا قدموا من سفر؛ عانق بعضهم بعضاً ". وروى البخاري في الأدب المفرد (970)، وأحمد (3/ 495) عن جابر بن عبد الله قال: " بلغني حديث عن رجلٍ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيراً، ثمّ شددتُ عليه رحلي، فسرتُ إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلتُ: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته " الحديث. وإسناده حسن كما قال الحافظ (1/ 195)، وعلّقه البخاري. وصحّ التزام ابن التَّيِّهان للنبي صلي الله عليه وسلم حين جاءه صلي الله عليه وسلم إلى حديقته؛ كما في مختصر الشمائل (113).

وأمّا (تقبيل اليد) …ففي الباب أحاديث وأثار كثيرة يدلُّ مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والسلف، فنرى جواز (تقبيل يد العالم) إذا توفّرت الشروط الآتية:

1 _ أنْ لا يتخذ عادةً بحيث يتطبع العالم على مدّ يده إلى تلامذته، ويتطبّع هؤلاء على التبرك بذلك، فإنّ النبي صلي الله عليه وسلم وإنْ قُبلت يده؛ فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك؛ فلا يجوز أن يُجعل سنة مستمرة؛ كما هو معلوم من القواعد الفقهية.

2 _ أنْ لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه؛ كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم.

3 _ أنْ لايؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة؛ كسنة المصافحة؛ فإنها مشروعة بفعله صلي الله عليه وسلم وقوله، وهي سببٌ شرعيّ لتساقط ذنوب المتصافحين؛ كما روي في غير ما حديث واحد؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز.) ا. هـ

و بارك الله فيك أخي الغالي

ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:20 ص]ـ

بارك الله فيكم ...

طيب:

الدارج عندنا في السعودية يلحق بماذا؟

أهو من الالتزام أم العناق أم من (التبويس) أقصد التقبيل؟؟؟:)

ـ[أبو ذر عبد الله السلفي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 03:02 ص]ـ

و فيك بارك الله أخي الغالي

و أما عن الدارج عندكم في السعودية فلا أعلم ما هو لأنني من العراق و لا أعلم تماما ما الذي أنتم عليه و لكن الدارج عندنا في العراق هو من التقبيل المنهي عنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير