[حرمان الابن العاق من الميراث؟]
ـ[ياسر30]ــــــــ[20 - 08 - 09, 08:45 ص]ـ
هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟
قياسا على ان قاتل والده لا يرث منه، لاشتراكهما فى علة العقوق؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 06:29 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب .. ولكنه مع ذلك ليس بمانع من موانع الإرث، فالعاق والسارق وشارب الخمر والزاني
لا يمنعون حقهم من الميراث،
وموانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، وكل هذه الموانع وردت فيها نصوص شرعية
فالكافر لايرث لما رواه البخاري ومسلم عن أُسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم]
والقاتل لايرث لما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس للقاتل من الميراث شيء] صححه الألباني في صحيح الجامع 5422 فلا يجوز حرمان الوارث من الإرث لأي سبب اخر وخاصة إذا كان هذا الوارث ولدا لأنه يؤدي إلى تماديه في العقوق وقطع رحمه وإحداث الشقاق بينه وبين إخوانه،
وقد عد ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" فعل ذلك من كبائر الذنوب، حيث قال ما نصه:
ومن الكبائر ترك الصلاة، ثم ذكر بعدها إلى أن قال: وقطيعة الرحم والجور في الوصية،
وحرمان الوارث حقه من الميراث.
وإذا علم هذا، فلا يجوز حرمان هذا الابن من الإرث رغم ما فيه، بل يجب نصحه وتخويفه عذاب الله تعالى. وبيان خطر العقوق عليه في الدنيا والاخرة
والله أعلم.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[20 - 08 - 09, 08:08 م]ـ
وإذا تزوج الابن المسلم من كافرة فلا يحلّ لأيّ من أبويه حرمانه من الميراث ما دام مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام ولم يرتكب ما يوجب كفره وخروجه عن دينه، ومن أقدم على عمل يسبب حرمان وارثه المسلم من تركته فقد تعدّى حدود الله وظلم نفسه وارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر. والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يُريد.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://islamqa.com/ar/ref/2086
ـ[ياسر30]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:12 م]ـ
أكرمكما الله وزادكما علما
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:21 ص]ـ
وجزاك الله خيرا"