المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1) > كتاب الجامع > اللباس والزينة > لبس البدلة
السؤال الأول من الفتوى رقم (1620)
س1: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا؟
ج1: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: سورة الأعراف الآية 32 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة (24/ 41)
المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1) > كتاب الجامع > اللباس والزينة > لبس البنطلون الضيق
الفتوى رقم (4257)
س: ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم، وإذا كان واسعا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله؟
ج: الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لا بسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
موقف الشيخ محمد العثيمين: وقد سئل عن ضابط التشبه بالكفار
السؤال: التشبه بالكفار سمة في هذا الزمن, انتشرت الوسائل من سيارات وكهرباء وغيرها, فهل من حد في التشبه بالكفار نقول: فعل هذا تشبه، وفعل هذا ليس تشبهاً؟
الجواب: التشبه بالكفار هو أن الإنسان يتزيا بزيهم في اللباس, أو في الكلام, أو ما أشبه ذلك, بحيث إذا رآه الرائي يقول: هذا من الكفار, أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار فهذا ليس تشبهاً, مثل: الآن لبس البنطلون للرجال لا نقول هذا تشبه؛ لأنه صار عادة للجميع, وأما مسألة السيارات وغيرها فهذه ما فيها تشبه إطلاقاً.
لقاء الباب المفتوح [108] الخميس هو السادس عشر من شهر جمادى الثانية عام (1416هـ) ,
وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين 1052
¥