تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نورالدين هاني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:02 م]ـ

- عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل – عليه السلام – فقال: " قم فصلِّه" فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: "قم فصله " فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال: " قم فصله " فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء، فقال " قم فصله" فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: " قم فصله" فصلى الفجر حين برق الفجر – أو قال: (حين) سطح الفجر – ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: " قم فله فصلى الظهر حين صار كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: " قم فصله" فصلى (العصر) حين صار ظل كل شي (ء) مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتاً واحداً، لم يزل عنه ثم جاءه للعشا (ء) حين ذهب نصف الليل او قال: (ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاء (ه) للفجر)، حين أسفر جداً فقال: " قم فصله" فصلى الفجر، ثم قال: " مابين هذين وقت".

رواه أحمد والنسائي. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت

ـ[نورالدين هاني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:03 م]ـ

وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئاً وأمر بلالاً فأقام الفجرَ حين انْشَقَّ الفَجْرُ، والناسُ لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسُ والقائلُ يقولُ: قد انتصف النهار أَوْ لَمْ، وكان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام العصر، والشمسُ مرتفعةُُ، ثم أمره فأقام المغرب حين وقَعَت الشمس، ثم أمره فأقام العشا (ء) حين غاب الشَفَقُ، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائلُ يقول: طلعت الشمس أو كادتَ. وأَخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس. ثم أَخّرَ العصر، فانصرف منها، والقائلُ يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق – وفي لفظ فصلى المغر قبل أن يغيب الشفق – وأَخر العشا (ءَ) حتى كان ثلثُ الليل الأول. " ثم أصبح " فدعا السائل فقال: " الوقت فيما يبين هذين.

ـ[نورالدين هاني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:04 م]ـ

وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة – أو قال: يؤخرون الصلاة – عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: " صلى الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافة.

رواه مسلم.

ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:05 م]ـ

سمعت الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله يقول:

كان يسمع أذان الفجر في المذياع وهو في مزرعته خارج المدينة، وبعد وقت يسير جدا وإذا بالفجر يطلع ..

وقال لا ينبغي التشكيك في الوقت المعمول به الان (بتصرف)

ـ[نورالدين هاني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:12 م]ـ

اعلم أخى الكريم ان من قواعد الشريعة المتفق عليها ان العلم مقدم على الظن فلا يجوزالعمل بالظن مع إمكان العلم و الشك من باب أولى و من ثم فللخروج من الشك إلى اليقينعلينا ان نؤخر إقامة الصلاة عن وقت الآذان الحإلى إلى نصف ساعة على الأقل و هو أمرميسور جدا حتى ولو تصور البعض منكم ان هذا الكلام ليس على سبيل القطع و الجزم وقالرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُبَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِاتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِيالشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَاوَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُأَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُوَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " رواه البخاريو مسلم

ـ[نورالدين هاني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:13 م]ـ

وأما المانعون من التصحيح الموافقون للتقاويم؛ فلا نجد عندهم أدلة البتة لا منالشرع ولا من علم الفلك سوى أن هذه (فتنة)، وأنها مخالفة لما اعتاد عليه الناس،وإلا فأين الردود العلمية والفلكية على ما ذكرناه؟

ومن المعلوم؛ أن مثل هذالا يلتفت إليه في باب الأدلة ,ولا يعتمد عليه في أحكام الدين وإلابأي حق ترد شهادةهؤلاء العدول: العسقلاني, محمد رشيد رضا, الألباني, الهلالي, ابن عثيمين وغيرهم منالفضلاء

ـ[نورالدين هاني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:15 م]ـ

وكذلك أئمة المساجد في رمضان ينبغي بأن ينصحوا ألا يتعجلوا في إقامةالصلاة حتى يتحققوا من أن صلاة الفجر قد دخل وقتها وبكل حال فإن كثرة الكلام في هذهالمسألة يورث شبهة وعلى المسلم أن يحتاط لصلاته والله سبحانه وتعالى يقول: -وكلواواشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- فجعل الله عز وجلالأمر منوطاً بتبين الصبح ولا شك أنه عندما يتعارض الاحتياط للصيام والاحتياطللصلاة فإن الاحتياط للصلاة مقدم على الاحتياط للصيام لأن الله سبحانه جعل أمرالصيام منوطاً بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي يباض النهار من سواد الليلوأما صلاة الفجر قبل وقتها فإنها لا تصح بإجماع العلماء فعلى تقدير التعارض لا شكأن الاحتياط للصلاة أولى من الاحتياط للصيام وبكل حال فإن المسلم إذا أخر صلاةالفجر قرابة نصف ساعة فإنه بذلك يتيقن من الصلاة في وقتها ولا أدري في الحقيقة ماالداعي للعجلة في إقامة صلاة الفجر فالذي يتعجل في إقامتها يعرض نفسه وإذا كانإماماً يعرض صلاة من خلفه من المؤمنين للبطلان، ولا داعي لهذه العجلة فقد ورد فيالحديث -أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم- وأحد تفسيرات العلماء لهذا: لا تصلواصلاة الفجر حتى يظهر الإسفار وتتحققوا من وقت الصبح وأسأل الله عز وجل التوفيق لمايحب ويرضاه. ا. ه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير