الأظهر المنع من ذلك (أي مصافحة النساء من وراء حائل) مطلقا عملا بعموم الحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إني لا أصافح النساء "، وسدّاً للذريعة.
(حاشية مجموعة رسائل في الحجاب والسفور صفحة " 69 " بتصرف).
ثالثاً:
ومثله مصافحة العجائز، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف:
قال الزيلعي:
قوله: " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز "، قلت: غريب أيضاً.
" نصب الراية " (4/ 240).
وقال ابن حجر:
لم أجده.
" الدراية في تخريج أحاديث الهداية " (2/ 225).
رابعاً:
وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي:
1 - مذهب الحنفية:
قال ابن نجيم:
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة.
" البحر الرائق " (8/ 219).
2 - مذهب المالكية:
قال محمد بن أحمد (عليش):
ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام "، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام ".
" منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/ 223).
3 - مذهب الشافعية:
قال النووي:
ولا يجوز مسها في شيء من ذلك.
" المجموع " (4/ 515).
وقال ولي الدين العراقي:
وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
" طرح التثريب " (7/ 45، 46).
4 - مذهب الحنابلة:
وقال ابن مفلح:
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر)
الآداب الشرعية 2/ 257
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[23 - 08 - 09, 10:51 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا على الرد ...
أخي الكريم انا اعلم الحكم و الحمد لله و قرأت الفتوى من موقع الإسلام سؤال و جواب.
و لكن هناك من يدعى وجود خلاف في المسألة ... فهل خالف في التحريم احد من اهل العلم المعتبرين? هذا هو سؤالي
بارك الله فيكم
ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[23 - 08 - 09, 11:41 ص]ـ
الأخ عبد الكريم بن عبد الرحمن وفقه الله ... جزاكم الله خيرا.
و أرجو المعذرة ... فوالله لم ار ردكم إلا الآن.
هل هناك نقولات أخري للإجماع في هذه المسألة ?
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[23 - 08 - 09, 12:14 م]ـ
نعم هناك من خالف!
شيخ الأزهر!
يكون سعيد بمصافحة النساء ويأخذ صورة معهن في هذا الوضع!
وحسبنا الله ونعم الوكيل
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 08 - 09, 01:08 م]ـ
اضحك الله سنك اخي الفاضل اسلام سلامة.
لا يوجد مخالف اخي الفاضل عمرو عبدالحافظ اللهم فقط مصافحة العجائز و هذه نقولات عن أصحاب المذاهب الأربعة:
1 - مذهب الحنفية
قال ابن نجيم:
ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة.
" البحر الرائق " (8/ 219).
2 - مذهب المالكية
قال محمد بن أحمد (عليش):
ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام "، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام ".
" منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/ 223).
3 - مذهب الشافعية
قال النووي:
ولا يجوز مسها في شيء من ذلك.
" المجموع " (4/ 515).
وقال ولي الدين العراقي:
وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
" طرح التثريب " (7/ 45، 46).
3 - مذهب الحنابلة
وقال ابن مفلح:
وسئل أبو عبد الله – أي الإمام أحمد – عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا ...
والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر)
الآداب الشرعية 2/ 257
بالنسبة لناقلي الاجماع لم اجد غير ما ذكرته، كذلك لم اجد قائلا بجواز المصافحة للمرأة الاجنبية إلا من بعض أهل هذا العصر هداهم الله و الله أعلم