[أحتاج فقه هذه النصوص فمن يعينني عليه ...]
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[22 - 08 - 09, 06:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال
(من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله). رواه مسلم
فهل تدخل في هذا الفضل النساء؟؟
- وهل الأفضل أن تصلي في بيتها لقوله عليه الصلاة والسلام «صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا» أم في المسجد ..
رحم الله عبداً نفع أخاه
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 07:08 م]ـ
أخي الفاضل ..
هذا جواب مناسب لما سألتَ عنه رعاك الله ..
(
السؤال:
بسم الله الرحمن الرَّحيم
أعلم أنَّه مَن صلَّى العشاء في جماعة، فكأنَّما قام اللَّيل كلَّه، فهل هذا مستحبٌّ بالنِّسبة للمرأة؟ أم مِن الأفْضل أن تصلِّي في البيت؟
علمًا أني أرغب في الحصول على أجْر قيام الليل، جزاك الله ألْف خير، وبارك لنا فيك.
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد وردَ في صحيح مسلم، من حديث عُثمان بن عفَّان - رضي الله عنه -: أنَّه سمِع رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: ((مَن صلَّى العشاء في جَماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومَن صلَّى الفجْر في جماعةٍ، فكأنَّما قام اللَّيل كلَّه)).
ولا ريْبَ أنَّ هذا الثَّواب يحصُل لِمن قام بذلك من الرِّجال أو النِّساء، فهذا هو الأصل؛ لكنَّ الأفضلَ في حقِّ النِّساء والأعظمَ أجرًا هو الصَّلاة في بيوتِهنَّ؛ امتِثالا لأمْر رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في قولِه: ((لا تَمنعوا نساءَكم المساجدَ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لهنَّ))؛ رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني، وفي حديث عبدالله بن مسعود عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((صلاةُ المرأة في بيتِها أفضلُ من صلاتِها في حجْرتها، وصلاتُها في مخدعها أفضلُ من صلاتِها في بيتها))؛ رواه أبو داود والترمذي، والحديث صحَّحه الشَّيخ الألباني في "صحيح التَّرغيب والتَّرهيب".
"بيتها": هو الحجرة التي تكون فيها.
و"حجرتها": المراد بها صحْن الدَّار التي تكون أبواب الغرف إليها.
و"مخدعها": هو كالحجْرة الصَّغيرة داخل الحجْرة الكبيرة، تُحْفَظ فيه الأمتعة النفيسة.
وعن عائشة - رضِي الله عنْها - قالت: "لو أدْرك رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما أحدثَ النِّساء لمنعهُنَّ كما مُنِعَت نساء بني إسرائيل"، قلتُ لعمرة: أومُنِعن؟ قالت: نعم؛ رواه البخاري ومسلم.
قال في "عون المعبود": "ووجْه كوْنِ صلاتِهِنَّ في البيوت أفضلَ: الأمْن من الفتنة، ويتأكَّد ذلك بعد وجود ما أحْدَثَ النِّساء من التبرُّج والزينة؛ ومن ثَمَّ قالت عائشةُ ما قالت".
هذا؛ ومن أقوى ما يحتج به على أن صلاة المرأة في بيتها أعظم أجرًا من شهودها لصلاة العشاء جماعة في المسجد، ما رواه احمد وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما عن أم حميد أنها جاءت إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: ((قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجدي)).
والحاصل أن المرأة لو شهدت جماعة العشاء مع الرجال، يرجى لها ما أعده الله من أجر قيام نصف الليل، ولكن الأكثر استحبابًا، والأكمل للأجر صلاتها في بيتها،، والله أعلم.)
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=3369
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[05 - 09 - 09, 02:38 م]ـ
جزيت خيرا وزوجت بكرا