تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فتوى الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) حول: الجمرة التي رُمي بها

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 03, 09:29 م]ـ

يقال: إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رُمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليل؟

هذا ليس بصحيح، لأنّ الذين استدلو بأنه لا يُرمى بجمرة قد رُمي بها، عللوا ذلك بعلل ثلاث: قالوا إنها -أي الجمرة التي رمي بها- كالماء المستعمل في طهارة واجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهراً غير مطهر، وإنها كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها، وإنه يلزم من القول بالجوار أن يرمي جميع الحجيج بحجر واحد، فترمي أنت هذا الحجر، ثم تأخذه وترمي، ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع، ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع.

فهذه ثلاث علل وكلها عند التأمل عليلة جداً.

أما التعليل الأول: فإنما نقول بمنع الحكم في الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهر لأنه لا دليل على ذلك، ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل. وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر، فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه، انتفى حكم الفرع.

وأما التعليل الثاني: وهو قياس الحصاة المرمي بها على العبد المعتق، فهو قياس مع الفارق، فإن العبد إذا أعتق كان حراً لا عبداً، فلم يكن محلاً للعتق، بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجراً بعد الرمي به، فلم ينتف المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي به، ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية.

وأما التعليل الثالث: وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على حصاة واحدة، فنقول: إن أمكن ذلك فليكن ولكن هذا غير ممكن، ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصاة.

وبناء على ذلك، فإنه إذا سقطت حصاة أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك، وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أو لا.

(مجلة الفرقان العدد 228 الصفحة 45).

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:15 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي الشيخ هيثم، وبارك فيك ...

ولا شك أن القياس المذكور ظاهر الضعف، ولو كان للقياس مدخلٌ هنا، لكان قياس الجمار التي رمي بها على الثوب الذي صُلّيَ فيه أولى وأحرى، كما أشار إليه ابن القيم ـ رحمه الله ـ.

فمنع الرمي بما رمي به يعوزه الدليل، أما الورع فشيءٌ آخر، وقد قيل: فرقٌ بين الفتوى والتقوى.

""""""""""""""""

ولو أن العنوان أربكني Question

وما دام أن الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يُرمَ بجمرة، فلا تثريب، والحمد لله أولاً وآخراً، والعتب على النظر.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 03 - 03, 10:24 م]ـ

عذراً أخي الشيخ أبا عبدالله النجدي.

جزاك الله خيراً على التنبيه ... وقد قمتُ بتحرير العنوان.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 03 - 03, 09:13 ص]ـ

أحسن الله إليك أخي الشيخ هيثم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير