[الفرائض: كم نصيب الجد في الحالات التالية]
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[23 - 08 - 09, 06:52 م]ـ
السلام عليكم
كم نصيب الجد في الحالات التالية:
1_ زوجة، جد، شقيق، شقيقة
2_ زوجة، جد، أخوان لاب
3_ زوج، جد، أربع شقيقات
4_ زوج، جد، أخوان وأختان لأب
وبارك الله فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 07:01 م]ـ
للجد في جميع هذه الحالات الباقي تعصيباً بعد فرض الزوجِ والزوجةِ
أمَّا الأخوةُ فهم محجوبون بالجدِّ فلا يرثونَ معه شيئاً
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 08 - 09, 06:39 م]ـ
للجد في جميع هذه الحالات الباقي تعصيباً بعد فرض الزوجِ والزوجةِ
أمَّا الأخوةُ فهم محجوبون بالجدِّ فلا يرثونَ معه شيئاً
هذا على القول بعدم توريث الإخوة مع الجد , والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[24 - 08 - 09, 07:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا لكنني أبحث عن القول بتوريثهم مع الجد كيف تكون القسمة؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 08:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله:
للجد ست حالات هي:
1ـ أن يرث السدس بالفرض فقط إذا كان معه ابن أو ابن ابن وإن سفل.
2ـ أن يرث بالتعصيب إذا لم يوجد معه فرع سواء انفرد أو كان معه وارث آخر.
3ـ أن يجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان الفرع الوارث أنثى، فيفرض له السدس ويأخذ الفاضل عن الفروض تعصيبا.
4ـ أن يعطى الأفضل له من أمرين: ثلث كل الميراث، أو المقاسمة كواحد من الإخوة إذا وجد معه بعض الإخوة الأشقاء أو لأب ولم يكن معهم صاحب فرض
5ـ أن يعطى الأفضل له من ثلاثة أمور: سدس الجميع، أو ثلث الباقي عن ذوي الفروض أو اعتباره كأحد الإخوة فتكون له المقاسمة في هذا الباقي، وذلك إذا كان معه نوع من الإخوة المتقدمين ومعهم وارث بالفرض.
6ـ حالة المعادة، وهي أن يستعدي الأخ الشقيق الأخ لأب إن وجدا معا والجد معهما سواء معهم صاحب فرض أو انعدم، وكانت المقاسمة الأفضل للجد، حيث يحاسب الشقيق الجد بالأخ لأب وتقع القسمة على كل من الجد والنوعين من الإخوة، ثم يرجع الشقيق على الأخ لأب فيأخذ منه ما يستحقه لو لم يكن معهما الجد.
ولمعرفة الأفضل للجد نسلك السبيل التالي:
1ـ المقاسمة اذا كان الاخوة اقل من مثليه اى اقل من ضعفيه وضعف الجد هو وجود اخوين او 4 اخوات لان للذكر مثل حظ الانثيين.،
2ـ ثلث المال اذا كان عدد الاخوة اكثر من مثلية اى من ضعفيه كوجود 3 اخوة او وجود 5 اخوات.
3ـ التساوى بين الثلث والمقاسمة اذا كان عدد الاخوة من مثليه اى مساويا لضعفيه كوجود اخوين او 4 اخوات.
أو كما قال الشيخ الشطي في "لباب الفرائض ": " والقاعدة السهلة في معرفة الأفضل من الثلاث ـ اي من السدس، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة ـ أن تنظر إلى أقل عدد يجمع تلك الفروض كلها مع السدس، ثم تطرح الفروض عدا السدس من ذلك العدد الذي جمع الفروض كلها، وتنظر إلى الباقي بعد الطرح، فإن كان له ثلث فقابل بين الثلاثة أجزاء: السدس، والمقاسمة، وذلك الثلث من الباقي، فالذي تجده أوفر فاعمل عليه، وإن لم يكن للباقي ثلث، ضربت الفريضة وهي العدد الجامع للفروض في ثلاثة، فما خرج فاجعله العدد الجامع لفروض، واطرح منه الفروض عدا السدس، وقابل بينه وبين ثلث الباقي والمقاسمة، يظهر لك المطلوب بحول الله تعالى " ص: 47.
وحل مسائلك أيها الفاضل على مذهب الجمهور الذين يورثون الإخوة مع الجد كالآتي:
1ـ زوجة، جد، شقيق، شقيقة
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وبما أن الجد وجد مع شقيق وشقيقة وهم أكثر من مثليه وصاحب الفرض الذي هو الزوجة نصيبه الربع فإن الأفضل للجد هنا ثلث الباقي عن ذوي الفروض، وما بقي هو للأخ والأخت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون اصل المسألة من 4، للزوجة منها 1، وللجد منها 1 (ثلث الباقي)، ويبقى 2 للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ونصحح ب 3، فيصير أصل الفريضة هو 12، للزوجة منها 3 وللجد 3، وللأخ 4 وللأخت 2.
2 ـ زوجة، جد، أخوان لاب
¥