تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وبما أن الجد وجد مع أخوين لأب وهما مثلاه، فيستوي الحال لديه بين ثلث الباقي عن ذوي الفروض وبين المقاسمة، أ ي أنه إذا أعطينا الجد ثلث الباقي فإن أصل الفريضة من 4 للزوجة منها 1 وله هو واحد، وما بقي أي اثنان من نصيب الأخوين، وإذا اعتبرناه أخا من الإخوة، فإن أصل المسألة من 4 للزوجة منها 1، والباقي بين الجد والإخوة تعصيبا وهو 3، سهم لكل واحد منهم، فاستوت المقاسمة لديه مع ثلث الباقي.

3 ـ زوج، جد، أربع شقيقات

للزوج النصف،لعدم الفرع الوارث، وبما أن الجد وجد مع أربع شقيقات، وعددهن أكثر من مثليه، فالأفضل له هو ثلث الباقي خاصة وأن صاحب الفرض حظه النصف، فيكون للزوج النصف، وللأخوات الثلثين، واصل الفريضة من 6، للجد منها اثنان وللزوج 3 وللأخوات 4، فتعول المسألة إلى 9. فلو قاسم الجد الأخوات لكانت المسألة من 2 للزوج منها 1، وللجد مع الأخوات 1، فتصحح ب6، فيكون اصل الفريضة 12 للزوج منها 6 وللجد 2 والأخوات لكل واحدة منهن 1

أما لو فرضنا له السدس، فيكون أصل الفريضة هو 6 للزوج منها 2 وللجد 1 وللأخوات 4 فتعول إلى 8. فأنت ترى أن الثلث هو الأفضل، ذلك أن 2 على 9 هي أكبر من 2 على 12 ومن 1 على 8.

4 ـ زوج، جد، أخوان وأختان لأب

للزوج النصف، وبما أن عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد، فالأفضل له الثلث، فتكون المسألة من 6 للزوج 3 وللجد 2، وما بقي وهو 1 للأخوين والأختين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصحح ب 6 فيكون أصل الفريضة هو 36 للزوج منها 18، وللجد 12، ولكل أخ 2 ولكل أخت 1.

ولو جعلته يقاسمهم لكانت المسألة من 2 للزوج منها 1، والباقي 1 للجد مع الإخوة، فتصصح ب 8، فيكون اصل الفريضة هو 16، للزوج منه 8، والباقي للجد والإخوة، للجد منها 2 ولكل أخ 2 ولكل أخت 1، ولو فرضت له السدس، لكانت المسألة من 6 للزوج منها 3 وللجد 1، والباقي 2 للأخوين والأختين، وتصحح ب 6 ن فيكون أصل الفريضة هو 36، للزوج منها 18، وللجد 6، وما بقي 12، لكل أخ 4، ولكل أخت 2، فأنت ترى أن 12 من 36 هي أفضل له من 2 من 16، ومن 6 من 36. والله تعالى أعلى وأعلم.

واعذر أخي جهلي وتقصيري.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير