[ما هو الراجح في استعمال البخاخ للصائم؟]
ـ[عبد الرحمن معاذ]ــــــــ[25 - 08 - 09, 01:54 ص]ـ
ما هو الراجح في استعمال البخاخ للصائم , حيث وجدت فيه خلافا قويا بين من يعتبره مفطرا وقول لايعتبره مفطرا , ارجو الافادة.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 04:16 م]ـ
جزاك الله خير أخي ...
قول من قال أنه يفطر قول قوي فيما يظهر
وقد قرأت قول من لا يرى أنه يفطر لكن لم يترجح هذا وقد قاسوا المسألة على الذي يتمضمض وأنه يبقى شيء يسير ولا يخفاك الفرق بينهما فهذا قصد إدخاله إلى الجوف (أي صاحب البخاخ) وهذا لم يقصد أي المتمضمض!
وإني أستغرب أيضا ممن لا يرون أن البخاخ يفطر مع أنهم يقولون أن من دخن (السجائر) فقط أفطر بل بعضهم يقول من استنشق البخور فقط أفطر وهذا تفريق غريب (بالنسبة لي) ..
وهذا رابط يفيد في المسألة ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111963
( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)
ـ[علي الكناني]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:03 م]ـ
الأئمة ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين قالوا بأنه لا يفطر
لأنه هواء يذهب إلى الرئة
ونسبة الماء الموجودة فيه قليلة قليلة جدا
أقل من نسبة الماء الذي يصل للجوف من خلال المضمضة التي أذن فيها شرعاً
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 11:30 م]ـ
جزاك الله خير أخي ونفع بك إلا أن تشبيه البخاخ بالمضمضه فيه نظر إذ إن الذي يبخ في حلقه يتقصد إدخاله إلى جوفه أما المضمضة فلا .. وهذا أمر واضح بدليل:
لو أن رجلا قال لك أنا سوف أشرب ماء بمقدار الماء الذي في البخاخ (ولو كان قليل جدا) هل تقول له يجوز ولا يفطر ... لا أظن ذلك أبدا لأنك تفرق بين المضمضة وبين من يقصد إدخاله إلى جوفه ..... هذا ما ظهر لي والله أعلم
(من الرابط السابق:
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: في شرحه لزاد المستقنع
[من أكل أو شرب] هذا فيه إطلاق شامل لكل ما يصدق عليه أنه أكل أو شرب
سواء كان قليلاً أو كان كثيراً
يغذي أو لا يغذي
يحصل به الارتفاق للبدن أو لا يحصل،
وفي حكم الأكل والشرب أن يدخله تداوياً كما لو بخ على حلقه ذرات من الماء لربو ونحو ذلك كالبخاخ المعروف للربو، فإن هذه القطرات وإن قيل إنها هواء لكنها ماء، وتعتبر في حكم الماء، ورطوبتها واصلة إلى الحلق مندية له موجبة للفطر، وهذا قول جمهور العلماء-رحمة الله عليهم-.
وقال بعض المتأخرين: إنها لا تفطر؛ والسبب في ذلك قالوا: إن هذا هواء؛
ولكن بسؤال أهل الخبرة يقولون فيه من المركبات ما هو غريب عن الهواء، ولذلك: ولو كان هواءً لما كان دواءً، لأنه لو كان هواءً مجرداً لكان الإنسان يتداوى بدونه لأن الهواء داخلٌ إليه داخل فدل على أنه هواء ودواء ولذلك قالوا: إن مادته لها جرم كالدخان ونحو ذلك، بناءً عليه قالوا: لو أنه بخ فإنه يعتبر غير مفطر،
وبسؤال أهل الخبرة والرجوع إليهم فإنها مواد مركبة وتتحلل ويمتصها ما في الحلق ثم بعد ذلك يحصل بها رفق البدن والتداوي، وعلى ذلك فكل ما جاوز اللهاة من ماء أو جامد أو دخان له جرم كالعود والشراب المحرم - كل ذلك يوجب الفطر.
ومن يفرق يقول هذا دواء أو هذا هواء يحتاج إلى دليل؛ والسبب في ذلك أن الإجماع منعقد على أن من أخذ قطرة من دواء وقطرها في حلقه أنه يفطر، فدل على أن كونه يغذي أو لا يغذي لا معنى له، وأن العبرة بكونه يمسك، فإذا جاوزت قطرة واحدة حلقه فقد أفطر.دليلنا على ذلك السُّنة الصحيحة: في قوله-عليه الصلاة والسلام- في حديث لقيط ابن صبرة ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فأنت إذا لاحظت هذا الحديث وتأملته فإن الذي يبالغ في الاستنشاق يحصل منه الغلط اليسير ببلوغ الذرة اليسيرة لحلقة ومع ذلك قال له: ((إلا أن تكون صائماً))،
ومن هنا أخذ جماهير العلماء على أن قليل المفطر وكثير على حد سواء، وكأن الشرع قصد أن هذا حد لحرمة، لا يجاوزها مطعوم ولا مشروب بل ولا دخان له جرم، فإذا جاوزها فقد خرج عن كونه ممسكاً صائماً على الوجه المعتبر شرعاً، وعلى هذا حكم جماهير العلماء بفطره.
وبناءً على ذلك من أكل أو شرب فالحكم هنا يشمل كل ما يحصل به الأكل أو الشرب ولو كان شيئاً يسيراً كما قلنا قطرات الماء اليسيرة أو قطرات البخات التي لها ذرة فإنها توجب الفطر وتوجب الحكم بفطره.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 12:56 ص]ـ
الأخ الكريم: أبا البراء ..
هناك نزاع في كون مايصدر من البخاخ ينزل للمعدة، فالأصل أنه يذهب للرئة، وتعلق منه أجزاء على البلعوم، وقد ينزل من هذا شيء إلى المعدة.
وفي حالة التسليم بكونه شبيهًا للوضوء؛ فلا يفطر لأنه إن لم يكن مثل ماينزل من أثر المضمضة فهو أقل، وأما كونه قاصدًا لذلك؛ فيمكن أن يجاب على ذلك بالسواك؛ فالسواك يُدخل إلى الفم قصدًا وتنزل منه أجزاء إلى المعدة.
¥