الشيخ عبد العزيز بن باز.
والشيخ محمد بن صالح العثيمين.
والشيخ عبد الله بن جبرين.
والشيخ محمد الصديق الضرير.
واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية.
وقد رجح هذا القول الشيخ أحمد الخليل في بحثه المفطرات المعاصرة.
قال هؤلاء:إنه لا يفطر بهذا البخاخ.
وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يفطر به فإن الأصل أنه لا يجوز له أن يتعاطاه فإن احتاج إلى تعاطيه تعاطاه وقضى يوماً مكانه.
هذان هما قولا أهل العلم في هذه المسألة الذين ذهبوا إلى أن هذا البخاخ لا يفطر الصائم وهم الأكثر ومعهم من ذكرت لكم في هذه المسألة قالوا:
إن الأصل صحة الصيام ولا يترك هذا الأصل وهذا اليقين إلا بيقين مثله ووصول شيء من هذا الرذاذ وهذه المادة إلى المعدة أمر مشكوك فيه لأن الأصل أن هذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي فوصول شيء منها إلى المعدة هذا أمر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك، وبالتالي نقول إن الصيام يبقى صحيحاً حتى يثبت عندنا يقين أن جزءا من هذه المادة وصل إلى المعدة وكما قلت قبل قليل أن الأطباء يقولون أن جزءا يسير قد يصل إلى المعدة قال من قال بأن بخاخ الربو لا يفطر.
قالوا وعلى فرض أن جزءا من هذه المادة وصل إلى المعدة فإنه قدر يسير يعفى عنه ولا يحصل الفطر به قياساً على أمرين:
الأول:
ما يبقى بعد المضمضة فإن الأطباء وأهل العلم يقولون إن الإنسان إذا تمضمض وهو صائم إنه يصل إلى معدته من الماء قدر أكثر مما يصل إلى المعدة إذا استنشق هذا البخاخ لأن القدر الذي يصل إلى المعدة لو وصل من هذا البخاخ قدر ضئيل جداً جداً فإنه هذه العلبة علبة بخاخ الربو مقدار ما فيها تقريباً عشرة ملليلترات من هذا المحلول، وهذه العبوة قد أعدت لتطلق مائتي بخة؛ أي أن كل بخة واحدة من هذا البخاخ، يبلغ مقدارها واحدا على عشرين 1/ 20 من المليلتر الواحد، هذا الجزء من عشرين جزءا من المليلتر عامته يذهب إلى الجهاز التنفسي، إذاً ما يعلق في البلعوم جزء يسير جداً من هذه الكمية ثم الذي يعلق في البلعوم ليس كله يصل إلى المعدة وإنما الذي يصل إلى المعدة جزء يسير مما يعلق في البلعوم.
يقولون: إن هذا القدر الذي يصل إلى المعدة من هذه المادة إنه لا يقارن أبداً بما يمكن أن يصل إلى المعدة إذا تمضمض الإنسان بالماء ومن المعلوم أن الصائم يجوز له أن يتمضمض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" معنى ذلك: أن الصائم يتمضمض ويستنشق، والأطباء يقولون: لو تمضمض الإنسان بمادة مشعة يعني تظهر في الأشعة لو تمضمض ثم مج هذا الماء الذي تمضمض به أو هذه المادة لوجد أثر هذه المادة بعد مدة يسيرة في المعدة، معنى هذا أنه إذا تمضمضت يبقى في الفم شيء ثم تبلعه أنت مع الريق، فيصل إلى المعدة، هذا الذي يصل إلى المعدة من بخاخ الربو لا يقارن أبداً بما يصل إليها من المضمضة، فهؤلاء يقولون: لا يصل شيء من البخاخ إلى المعدة ولو وصل فهو قليل معفو عنه متجاوز عنه لا يحصل به الفطر قياساً على ما يمكن أن يصل إلى المعدة بعد المضمضة بالماء هذا القياس الأول.
القياس الثاني:
القياس على ما يمكن أن يصل إلى المعدة من السواك فإن هذا السواك أثناء الإستياك به تتحلل أجزاء منه ثم تذهب مع اللعاب إلى المعدة وفي صحيح الإمام البخاري معلقاً " يقول عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، مالا أحصي يستاك وهو صائم " والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الأصل في الأدلة الدالة على فضل السواك والترغيب فيه ليس فيها ما يدل على أن السواك يرغب فيه في حالة دون حالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " والصائم تمر عليه ثلاث صلوات وهو صائم الفجر، الظهر، العصر وقال:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " وكان إذا دخل داره يبدأ بالسواك، وإذا قام من نومه يبدأ بالسواك فالأصل أنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر يفعله في الصيام مالم يثبت دليل يخرج ذلك عنه فهذا السواك ثمة أجزاء تتحلل منه مع اللعاب فتصل إلى المعدة، فإذا لم يحصل الفطر بهذه الأجزاء التي تتحلل فإنه لا يحصل بما هو أقل منه وهو ما يكون من أثر بعد تعاطي بخاخ الربو، هذا هو قول من قال أنه لا يفطر من تعاطى البخاخ أثناء الصيام وهذه هي حجتهم.
أظن إنه بمعرفة هذا القول ودليله نعرف دليل القول الثاني إذا القول الثاني أصبح واضحا وجليا لأنه إذا قلنا بخاخ الربو جزء يسير منه يعلق في البلعوم وجزء مما يعلق في البلعوم يصل إلى المعدة، ومعنى ذلك أنه وصل إلى المعدة فهذا يُفطر فهذا هو دليل من قال بأن من تعاطى بخاخ الربو أثناء الصيام فإنه يفطر بذلك.
ودليل أصحاب القول الأول جواب عن دليل القول الثاني أن وصول هذا الماء إلى المعدة غير مسلم وعلى فرض التسليم به فما يصل يسير جداً معفوا عنه قياساً على ما يبقى بعد المضمضة وبعد السواك.
ولهذا نقول إن الراجح والعلم عند الله هو القول:
بأن بخاخ الربو لا يحصل الفطر به وهذا كما مر معنا أنه خلاف بين أهل العلم وأهل العلم يقولون الخروج من الخلاف مستحب فإذا أمكن لمريض الربو مثلاً أن يؤخر تعاطي هذا البخاخ ولا يترتب على ذلك مشقة ولا ضرر، قلنا الأفضل أنه يؤخره خروجاً من الخلاف، لكن إذا احتاج إليه فإننا نقول إنه لا يحصل الفطر بذلك والعلم عند المولى سبحانه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113281
¥