تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 09:02 م]ـ

شيخنا الفاضل أبا يوسف نفعنا الله بعلمه.

أوّلاً: ليتك تكرّمتَ وبيّنتَ لي وجهَ كون الإيراد المذكور غيرَ مستقيم.

ثانياً: بالنسبة لسؤالك فبالتأكيد أنّ مَن فعل ذلك ـ والحال ما ذُكِر ـ مفطر.

.................................................. .

وأظنُّك ـ شيخنا الفاضل، سُتَعقِّب بأنّ هذه (القَطْرة) التي في القطّارة هي عينُ (القَطْرة) التي في البخاخ ولكنها كُثّفت، فكيف أحكم بالتفطير في تلك الصورة دون هذه؟!

فإن كان ظني صحيحاً فيمكن الجوابُ عن ذلك بالتفريق بين الصُّورتين من وجوه:

الوجه الأول: اختلاف القصد، فإن مَن يضع (قطرة) من القطّارة في فمه يقصد بذلك أن تذهب إلى معدته، بخلاف مَن يستعمل البخّاخ فإنّ مقصدَهُ الرئتان، فهل يَصدُق على الثاني أنه متعمِّد، والأعمال بالنيّات؟!

الوجه الثاني: اختلاف المَجْرى فإنّ (القطرة) من القطارة لن تذهب أصلاً إلاّ إلى المعدة ولن يذهب شيء منها إلى الرئتين، بخلاف (القَطْرة) من البخّاخ فالأصل أنها تذهب إلى الرئتين.

الوجه الثالث: من جهة الجُرْم، ففي الصُّورة الأولى (القَطرةُ) لها جرمٌ مرئي ومحسوس، بخلاف الصورة الثانية فإن (القَطْرة) ليس لها جرمٌ.

الوجه الرابع: أنه من المعلوم أنّ الشريعة السّمحاء قد جاءت بالعفو ورفع الحرج عن اليسير الذي يشقُّ دفعُه، وهو ما ينطبق على بقايا رذاذ البخَّاخ ـ محلّ النزاع ـ، بخلاف قَطْرة القطّارة.

والعلم عند الله.

الأخ المفضال .. اسمح لي أن أعبر عن التفريق في الوجه الأول -والذي اطمأن إليه أخونا الكريم أبو الوليد- بأنه لا يقول به فقيه .. فمن وضع ماء في حلقه يريد إيصاله إلى غير المعدة لا يفطر!! ومن وضعه يريد إيصاله للمعدة يفطر؟!!

أخي الحبيب .. وأنا أقدر لك احترامك إياي وأدبك الجم إلا أن هذا غير معقول البتة.

وأما الوجه الثاني .. فإن الدراسات الطبية هي الحكم فيه، وقد أثبتت وصول نسبة منه إلى الجوف، وإلى المعدة تحديداً، والتفريق بين القليل والكثير في مثل هذه الحال خلاف قول عامة أهل العلم، وضعفه ظاهر لا يخفاك.

وأما الثالث؛ فللقطرة جِرم قطعاً .. والداخل من البخاخ يولد ما يكون جرماً أو ينعقد جرماً.

وأما الرابع؛ فالشريعة التي عفت عن اليسير الذي يشق دفعه قد حرمت قليل الأكل والشرب وكثيره لإطلاق الأدلة، لا سيما أن هذا واقع بقصدٍ من المكلف وذكر لا عن نسيان.

وفقك الله وسددك

ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 10:09 م]ـ

شيخنا الكريم: أبا يوسف، نفع الله بعلمه

ليتَك أكرمتني بالجواب عن أوّل فقرةٍ في مشاركتي السّابقة.

ثمّ هنا سؤال: لو أنّ إنساناً وضع دواءً في فمِهِ لا يريد أن يجاوزَ حَلْقَه بحال، غير أنّ الأطباء في دراساتِهم المجهريّة قد قرّروا أنه لا بُدَّ وأن تتسرَّب جزيئاتٌ ـ غير مرئيّة بالعين المجرَّدة ولا مُذاقة ـ من هذا الدّواء إلى حَلْقِه، فهل تقول بفطره أم لا؟

ولعلّي أعود إلة مناقشة ما تفضّلتَ بالتعليق عليه في مشاركتي السابقة إن لزم الأمر.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 08 - 09, 01:38 ص]ـ

حفظك الله

مسألتك هذه تختلف عن مسألتنا هنا .. إذ الداخل من رذاذ البخاخ يجاوز الحلق يقيناً، ولا يصح أن نجعل المناط ما لا يمكن أن يدركه آحاد الصائمين، فمجاوزته الحلق من هذا المنفذ وما شابهه مناط كونه مفسداً للصوم.

وسأزيد المسألة إيضاحاً إن شاء الله من خلال هذه النقاط:

أولاً: حديث لقيط بن صبِرة يفيد أن الماء النافذ إلى الجوف عن قصد مفطر، وهذا في معنى الأكل والشرب .. ولا أدري كيف أخرجتم البخاخ عن كونه في معناهما، مع أنه أولى بهذا من المبالغة في الاستنشاق؟!

ثانياً: لا فرق في الإفطار بين القليل والكثير مما كان أكلاً أو شرباً أو في معناهما عند عامة أهل العلم، فالقول فيمن ابتلع سمسمة فجاوزت حلقه أنه مفطر .. ووصول شيء من هذا الدواء ثابت طباً.

ثالثاً: دخول رذاذ البخاخ من الفم إلى الحلق مقصود للتداوي، وأما ما ذكرت من استنشاق رائحة البنزين ورطوبة الهواء فأمر يشق دفعه بلا نزاع، وهي في الحكم كغبار الطريق وغربلة الدقيق ونحوهما .. ثم إن صاحبها لم يقصد إدخالها إلى ما وراء حلقه .. وهذا هو جواب سؤالك الأول من جهتين أخي المفضال.

والقول بالفطر بالبخاخ يؤيده أيضاً:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير