1 - أن العين الداخلة من البخاخ (الماء والدواء) لا ينبغي أن يكون خلاف في كونها مفطرة.
2 - أنها موصَلَة إلى ما وراء الحلق. (تصل للجوف)
3 - أنها داخلة من منفذ متفق عليه.
والمنازعة بقلتها، أو بعدم قصد دخولها إلى المعدة ضعيف كما تقدم.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 04:19 ص]ـ
استهللتَ مشاركتك بقولك:
(مسألتك هذه تختلف عن مسألتنا هنا .. إذ الداخل من رذاذ البخاخ يجاوز الحلق يقيناً، ولا يصح أن نجعل المناط ما لا يمكن أن يدركه آحاد الصائمين، فمجاوزته الحلق مناط كونه مفسداً للصوم).
وأسمح لي أن أقف مع هذه العبارة قليلاً.
قلتَ:
(إذ الداخل من رذاذ البخاخ يجاوز الحلق يقيناً).
اذكِّرك ـ شيخَنا ـ أنني قلتُ في مشاركتي السّابقة بخصوص (دواء الفم):إنه قد قرّر الأطباءُ في دراساتهم المجهرية دخولَه.
وعليه فدخولُهُ إلى المَعِدَة في مسألة (دواء الفمّ) يقينيٌّ، مثلما أنّ دخولَهُ في مسألة (رذاذ البخّاخ) يقينيٌّ، ولا فَرْقَ بين الصُّورتين من جهة حصول العِلْم القطعيِّ بدخوله.
قلتَ حفظك الله:
(لا يصح أن نجعل المناط ما لا يمكن أن يدركه آحاد الصائمين).
شيخَنا: ما تذكره هنا ينطبق تماماً على (رذاذ البخَّاخ)، فمن المعلوم أنه لا يدركه آحادُ الصّائمين أيضاً.
وأستقي الدليل من مشاركتك أنتَ:
1 - أنك قلتَ في مشاركتك السابقة:
(الدراسات الطبية هي الحكم فيه، وقد أثبتت وصول نسبة منه إلى الجوف، وإلى المعدة تحديداً، والتفريق بين القليل والكثير في مثل هذه الحال خلاف قول عامة أهل العلم، وضعفه ظاهر لا يخفاك)
وهذا دليلٌ على أنه لا يدركه آحادُ الصّائمين؛ لأنك جعلتَ الدِّراسات الطبيّة هي الحكم.
2 - أنك قلتَ في مشاركة سابقة (هذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين -تغمده الله بواسع رحمته- لا ينطبق على البخاخ حقيقة .. ومن عرف الحقيقة الطبية للبخاخ جزم بالفطر به .. ).
فشيء لم يدركْ حقيقته العلامة ابنُ عثيمين رحمه الله ـ وهو مَن هو في دقة الفهم وجودة التحقيق ـ هل سيدركه آحاد الصّائمين؟!
قلتَ حفظك الله:
(فمجاوزته الحلق مناط كونه مفسداً للصوم).
وأقول: في مسألة (دواء الفم) المناط عينُه متحقِّق.
.................................................. .............
قلتَ حفظك الله:
(أولاً: حديث لقيط بن صبِرة يفيد أن الماء النافذ إلى الجوف عن قصد مفطر، وهذا في معنى الأكل والشرب .. ولا أدري كيف أخرجتم البخاخ عن كونه في معناهما، مع أنه أولى بهذا من المبالغة في الاستنشاق؟!
شيخنا: لا يخفى عليك أنّ مقصود أهل العلم بما كان بمعناهما (أعني: الأكل والشُّرب) أنه يُغني عنهما في سدّ حاجة الإنسان التي بها قوامُ بدنِه ودوام حياته، فهل (البخّاخ) بمعناهما؟!
بطبيعة الحال: لا.
ولا إخال أحداً يمكنُهُ ادِّعاء ذلك.
وعليه فاستغرابُك محلُّ استغراب.
وقياسُك البخّاخ على الماء الدّاخل مع الأنف قياسٌ مع فوارق، فلا يصحّ.
.................................................. .............
قلتَ حفظك الله:
(ثانياً: لا فرق في الإفطار بين القليل والكثير مما كان أكلاً أو شرباً أو في معناهما عند عامة أهل العلم، فالقول فيمن ابتلع سمسمة فجاوزت حلقه أنه مفطر .. ووصول شيء من هذا الدواء ثابت طباً (.
شيخنا: الجواب عن هذا من وجهين:
الوجه الأوّل: أنّا لا نسلِّم بأنّ (رذاذ البخَّاخ) يُعَدُّ أكلاً أو شُرباً أو في معناهما لا شرعاً ولا عُرفاً ولا طبّاً.
الوجه الثاني: إذا كنتَ لا تفرِّق بين القليل والكثير ـ هكذا بإطلاق ـ وتُعلِّق الوصول بالثبوت طبّاً فلماذا لا تقول بفطر مَن استعمل (دواء الفمِ) على نحو ما صوّرتُ لك في مشاركتي السّابقة؟
فإن قلتَ: ثمّة فوارق.
أجبنا بالمنع من التسليم لك بصحّة هذه الفوارق على ما سبق.
ثم إنك قلتَ (ووصول شيء من هذا الدواء ثابت طباً)
فعلّقتَه هنا على الثبوت الطّبّي في حين أنك في مسألة (دواء الفم) لم تعلِّقْه على المناطِ نفسِه الذي هو الثبوتُ الطّبّي، بل جعلتَ المناط (إدراكَ الصّائمين)، مع أنّ توحيد المناط واجب في المسألة ونظائرها، وهذا ـ كما لا يخفى على شريفِ علْمِكم ـ تحكُّمٌ أو غفلة أعاذني الله وإياكَ منهما.
.................................................. ...............................
قلتَ حفظك الله:
(ثالثاً: دخول رذاذ البخاخ من الفم إلى الحلق مقصود للتداوي، وأما ما ذكرت من استنشاق رائحة البنزين ورطوبة الهواء فأمر يشق دفعه بلا نزاع، وهي في الحكم كغبار الطريق وغربلة الدقيق ونحوهما .. ثم إن صاحبها لم يقصد إدخالها إلى ما وراء حلقه).
شيخنا الفاضل:
اسمح لي أن ألفتَ انتباهك قد لا يكون ضرورياً، ولكن لا بأس من ذكره ـ وهو أنك قلتَ هنا: (دخول رذاذ البخاخ من الفم إلى الحلق مقصود للتداوي)، وقلتَ (ثم إن صاحبها لم يقصد إدخالها إلى ما وراء حلقه).
مع أنك في مشاركةٍ سابقة عِبتَ عليَّ ـ ثمّ على أبي الوليد التويجري ـ التفريقَ بـ (اختلاف القصد)، وأشرتَ بأنّ هذا التفريق بالقصد: (لا يقول به فقيه!)
وأُراك الآن قد رجعتَ إلى التعليلِ به!
قلت حفظك الله:
(وأما ما ذكرت من استنشاق رائحة البنزين ورطوبة الهواء فأمر يشق دفعه بلا نزاع)
شيخنا: التعليل بمشقّة الدّفع متحقِّق في (رذاذ البخّاخ) أيضاً، ولا أظنّ أن هناك من ينازع في ذلك.
قلتَ حفظك الله:
(ثم إن صاحبها لم يقصد إدخالها إلى ما وراء حلقه).
وكذلك نقول في (رذاذ البخّاخ) فإنّ صاحبَه لم يقصد إدخاله إلى ما وراء حلقه.
وأخيراً ... أرجو أن يتسع صدرك ـ شيخَنا الكريم ـ لأمثالي من المبتدئين، فمنكم نتعلّم.
¥