ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[13 - 12 - 09, 08:15 ص]ـ
من لا عصبة لها فالسلطان وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: ((لا نكاح إلا بولي، و السلطان ولي من لا ولي له)).
قال في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. اهـ.
وقال في الروض المربع: قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا.
فإن عدم الكل: زوجها ذو سلطان في مكانها - قال ابن قاسم: ككبير قرية أو أمير قافلة ونحوه واختاره الشيخ وغيره، وقال: إذا ادعت خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها: زوجت، ولو لم يثبت ذلك ببينة -.
قال البهوتي: فإن تعذر: وكَّلت.
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 08:49 ص]ـ
إذا كانت في دولة إسلامية فالسلطان هو رئيس الدولة
ولا يشترط أن يتولى العقد السلطان بنفسه , بل نائب السلطان في البلد من قاضي , أو الوالي , أو المحافظ , والله أعلم
ـ[ياسر30]ــــــــ[14 - 12 - 09, 08:34 ص]ـ
هل ترفع دعوى تزويج فيحكم لها القاضى ويزوجها،كما تُرفع دعاوى التطليق فيطلق القاضى؟؟
وهل هذا موجود فى القضاء فى وقتنا؟؟
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 11:04 ص]ـ
هل ترفع دعوى تزويج فيحكم لها القاضى ويزوجها،كما تُرفع دعاوى التطليق فيطلق القاضى؟؟
وهل هذا موجود فى القضاء فى وقتنا؟؟
نعم اذهب إلى القاضي وتجد الخبر عنده. أكيد فيه نظام خاص لهذا وليست هي أول حالة
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[14 - 12 - 09, 11:45 م]ـ
هل ترفع دعوى تزويج فيحكم لها القاضى ويزوجها،كما تُرفع دعاوى التطليق فيطلق القاضى؟؟
وهل هذا موجود فى القضاء فى وقتنا؟؟
أذكر أن أحد القضاة بالدمام اتصل بوالدي وطلب منه الحضور إلى المحكمة، فلما حضر سأله عن أحد أبناء عمنا هل يصلي؟، لكونه تقدم لخطبة امرأة.