ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:19 م]ـ
لا ... لا يوجد منفعة مباحة قط
لايوجد غير اللهو ... والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
كل لهو باطل غير تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بسهمه. روا النسائي وصححه الشيخ الحويني.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:25 م]ـ
الذي يظهر لي حرمة هذا النمط من اللعب وعليه حرمة المشاهدة لما يلي
فيه أخذ سبق على لعب مباح وهذا محرم لظاهر حديث "لا سبق" وعليه نص شيخ الإسلام
فيه اللعب بصفة دائمة وهذا لا يجوز، ليس في الإسلام ما يعرف بمسلم لاعب، ذكره ابن القيم
فيه ما يحتوشه من ترك للصلاة وعصبية جاهلية وإصابات ... إلخ
فيه إهدار للأموال والأوقات
أما المشاهدة فهذا يدخل ضمن مشاهدة الزور الذي حرمه الله في كتابه
والله أعلم
أحسنت.وقد ذكرني الحديث الذي اوردته بقصة ذلك الكذاب الذي تزلف الى احد الخلفاء لما سأله عن حكم سباف الحمام ـ وكان ولعا به ـ فزاد له في الحديث لفظة "جناح" فصار الحديث (لاسبق الا في خف او حافر او نصل او جناح)
و أخشى أن يزيد "بعضهم " اليوم لفظة "رجل" وحينها لا تستبعد أن يأتي أحدهم فيأخذ ما مزح به الشيخ الشنقيطي من الكلام الذي نقله الفاضل ابو زيد ويستدل له بحديث (لا سبق الا في خف او حافر او نصل او رجل).
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 04:33 م]ـ
أحسنت.وقد ذكرني الحديث الذي اوردته بقصة ذلك الكذاب الذي تزلف الى احد الخلفاء لما سأله عن حكم سباف الحمام ـ وكان ولعا به ـ فزاد له في الحديث لفظة "جناح" فصار الحديث (لاسبق الا في خف او حافر او نصل او جناح)
و أخشى أن يزيد "بعضهم " اليوم لفظة "رجل" وحينها لا تستبعد أن يأتي أحدهم فيأخذ ما مزح به الشيخ الشنقيطي من الكلام الذي نقله الفاضل ابو زيد ويستدل له بحديث (لا سبق الا في خف او حافر او نصل او رجل).
أضحك الله سنك
وحتى لا يظن ظان أن مجرد ناقل (كوب بست) أنبه إلى أني في أولى سني طلب العلم -وما زلت فيها-صنعت بحيثا في السباق، قبل أن أعرف عالم الإنترنت وليس عندي إلا كتب يسيرة كمجموع الفتاوي وفقه السنة لسابق والجزيري وبعض الكتب على الحاسوب كالفروسية ولسان العرب
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[27 - 08 - 09, 05:22 م]ـ
آه آه. سقى الله أياما لهذا الملتقى مضت، وساعات مذاكرة فيه للعلم تصرمت، لقد كان روضة غناء،وواحة خضراء، يلجأ اليه طلاب العلم فرارا من مواقع بلاقع كالبيداء.
لله أنت أبا العياء .. أذكرتني تلك الأيام الخوالي.
بدأة ذي بدء أقول:
ما حقيقة المال الذي يتقاضاه اللاعب على لعبه؟، أوليس الحكم على الشيء فرعا عن تصوره؟
إذا انطلقنا من هنا سنستطيع المضي بعون الله.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[27 - 08 - 09, 10:14 م]ـ
الاستدلال بالحديث على التحريم لا يصح
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل) وقد ضعف القرطبي في " المفهم " هذا الحديث وقال في " المفهم" 0 (وقد منع بعض العلماء الرهان في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء: السبق في كل شيء جائز. وقد تأول عليه؛ لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار. وهو محرم باتفاق. ثم إن الذين أجازوا الرهان شرطوا فيها شروطًا، وذكروا لها صورًا منها متفق على جوازها، ومنها متفق على منعها، ومنها مختلف فيها. فالمتفق عليها: أن يخرج الإمام أو غيره متطوَّعًا سبقًا ولا فرس له في الحلبة، فمن سبق فله ذلك السبق. وأما المتفق على منعه: فهو أن يخرج كل واحد من المتسابقين سَبقًا، ويشترط أنه إن سبق أمسك سبقه، وأخذ سبق صاحبه. فهذا قمار، فلا يجوز باتفاق؛ إذا لم يكن بينهما محللاً) والصورة الأخيرة أجازها ابن القيم وانتصر لها بقوة في "الفروسية" وقد حُكى رجوعه عنها فالله أعلم بصحة ذلك وهو مسبوق بعطاء. وظاهر الحديث يؤيد كلام ابن القيم.
فالمال الذي يُعطى للاعب لا يدخل في هذا الحديث لأنه من جهة واحدة خارجة عن اللعب. ولا يُعطى بشرط الفوز بل هو عقد بين النادي وبين اللاعب. يعطى اللاعب راتبا سواء ربح النادي أو خسر فلا علاقة له بذلك.
وأما الاستدلال بحديث (كل لهو فهو باطل) فالباطل هنا ليس معناه الحرام. بل المقصود ليس عليه أجر و ثواب كما قرره ابن تيمية.
وتعريف الحنابلة للمال (عين مباحة النفع بلا حاجة) لا يصح وتعريف ابن قدامة أصح أنه (عين مباحة النفع بلا ضرورة)
واللهو الذي يقوم به اللاعب مباح إن خلا من بعض المحرمات. فالإجارة على منفعة مباحة. وعلى هذا أيضا يتفرع إجارة كثير من المحلات التي تأجر أجهزة الكترونية للبيع لمجرد اللعب. فالقول بالتحريم يحتاج إلى تأمل والله تعالى أعلم
¥