النفقات و فكاك الأسير و لأن العاقلة يرثون عنه لو مات في الجملة منهم يتحملون
عنه جنايته الخطأ من قبيل الغنم بالغرم \" (2).
ـــــــــــــــ
(1) رواه مسلم في صحيحه 11/ 179. و رواه أبو داود كتاب الديات باب دية الجنين.
(2) انظر الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان 2/ 373.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الباب الثاني
الفصل الأول: أنواع الكفار.
أرى من المناسب قبل أن ندخل في الحديث عن مسألة قتل الكافر بالمسلم، أن أبين
أنواع الكفار.
النوع الأول: الكافر الحربي.
هو من اعتنق ملة غير ملة الإسلام ولم يكن بينه و بين المسلمين ذمة أو
ميثاق (1). و سمي حربيا لأن الله تعالى أمر بقتاله و محاربته، قال تعالى
: (و قاتلوا المشركين كافة) (2). و قال: (و اقتلوهم حيث وجدتموهم
) (3).و قال: (و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة) (4). و في الصحيحين
مرفوعا:\" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله \" (5).
و أمثلة الكفار المحاربين في زماننا كثيرة منها اليهود الذين يقتلون
المسلمين في فلسطين و الهندوس الذين يقتلون المسلمين في كشمير و النصارى و
الشيوعيين في بلاد البلقان و بلاد القوقاز. و لا حول و لا قوة إلا بالله
العلي العظيم.
النوع الثاني: الكافر الذمي.
هو من يؤدي الجزية (6).
فالكافر إذا كان في بلاد المسلمين فهو بين خيارين إما أن يسلم و إما أن يدفع الجزية فإن
أبى هذه و تلك فقد قال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا
يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون)
(7). و قد اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في من يجوز أن تأخذ منهم الجزية، فمذهب
الشافعي و أحمد تأخذ من جميع الكفار عدا مشركي العرب. و عند أبي حنيفة تأخذ من جميع
الكفار بما في ذلك عبدة الأوثان الأعاجم دون العرب (8). و في الزمن المعاصر بعد غياب
الخلافة الإسلامية و ضعف الدويلات المتفرقة لم يعد هناك جهاد أو جزية، فلم يعد هناك
أهل ذمة. و الله حسبنا و هو نعم الوكيل.
ــــــــــــــــــ
(1) انظر تكملة شرح فتح القدير 10/ 237. شرح حدود ابن عرفة 2/ 220. الإقناع للشربيني
2/ 517. المطلع على أبواب المقنع صـ222.و انظر أيضا معجم لغة الفقهاء لشيخنا محمد رواس
قلعة جي.
(2) سورة التوبة [36].
(3) سورة النساء [89].
(4) سورة الأنفال [39].
(5) صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة …….
(6) الجزية هي المال الذي للكتابي عليه الذمة، انظر المطلع صـ218.
(7) سورة التوبة [29].
(8) انظر المغني لابن قدامه 13/ 28.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النوع الثالث: الكافر المستأمن و المعاهد.
وهو من دخل بلاد الإسلام بأمان طلبه (1). قال تعالى: (و إن أحد من المشركين
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) (2). فإذا أجاره أحد من
المسلمين أو أجاره الحاكم أو نائبه صار مستأمنا و الجوار له أحكام ليس هذا مجال
بسطها.
أما المعاهد فمن أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو عدم اعتداء (3). قال تعالى:
(و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله) (4).
و من الصور المعاصرة للمستأمن و المعاهد البعثات الدبلوماسية و دولها فالبعثة تدخل
بأمان و الدولة تعتبر معاهدة ما لم يأت أحد منهم بما هو ناقض للعهد أو مبطل للأمان
كمظاهرة أعداء المسلمين أو قتل شعوبهم أو نحو ذلك فإن فعلوا فقد نقضوا عهودهم. و الله
أعلم.
(1) المطلع صـ221.
(2) سورة التوبة [5].
(3) انظر معجم لغة الفقهاء صـ438.
(4) سورة الأنفال [61].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفصل الثاني
المبحث الأول: قتل المسلم بالحربي.
أجمع أهل العلم –رحمة الله عليهم- أن المسلم لا يقاد بالحربي و ذلك لأن الحربي
لا عصمة لدمه لمناوئته الإسلام و أهله. بل قد أمر الشرع المطهر بقتله , قال
تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) (1) و قال: (فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم) (2) , و لأن من شروط وجوب القصاص على القاتل كونه معصوم الدم (3،4).
و من صوره المعاصرة لو قتل مسلم يهوديا أظهر العداوة للإسلام فلا يجوز أن يقتاد
به لأن الدماء غير متكافئة. و لعل هذا ما حدث في فترة الثمانينيات عندما قتل
¥