تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النفقات و فكاك الأسير و لأن العاقلة يرثون عنه لو مات في الجملة منهم يتحملون

عنه جنايته الخطأ من قبيل الغنم بالغرم \" (2).

ـــــــــــــــ

(1) رواه مسلم في صحيحه 11/ 179. و رواه أبو داود كتاب الديات باب دية الجنين.

(2) انظر الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان 2/ 373.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الباب الثاني

الفصل الأول: أنواع الكفار.

أرى من المناسب قبل أن ندخل في الحديث عن مسألة قتل الكافر بالمسلم، أن أبين

أنواع الكفار.

النوع الأول: الكافر الحربي.

هو من اعتنق ملة غير ملة الإسلام ولم يكن بينه و بين المسلمين ذمة أو

ميثاق (1). و سمي حربيا لأن الله تعالى أمر بقتاله و محاربته، قال تعالى

: (و قاتلوا المشركين كافة) (2). و قال: (و اقتلوهم حيث وجدتموهم

) (3).و قال: (و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة) (4). و في الصحيحين

مرفوعا:\" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله \" (5).

و أمثلة الكفار المحاربين في زماننا كثيرة منها اليهود الذين يقتلون

المسلمين في فلسطين و الهندوس الذين يقتلون المسلمين في كشمير و النصارى و

الشيوعيين في بلاد البلقان و بلاد القوقاز. و لا حول و لا قوة إلا بالله

العلي العظيم.

النوع الثاني: الكافر الذمي.

هو من يؤدي الجزية (6).

فالكافر إذا كان في بلاد المسلمين فهو بين خيارين إما أن يسلم و إما أن يدفع الجزية فإن

أبى هذه و تلك فقد قال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا

يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون)

(7). و قد اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في من يجوز أن تأخذ منهم الجزية، فمذهب

الشافعي و أحمد تأخذ من جميع الكفار عدا مشركي العرب. و عند أبي حنيفة تأخذ من جميع

الكفار بما في ذلك عبدة الأوثان الأعاجم دون العرب (8). و في الزمن المعاصر بعد غياب

الخلافة الإسلامية و ضعف الدويلات المتفرقة لم يعد هناك جهاد أو جزية، فلم يعد هناك

أهل ذمة. و الله حسبنا و هو نعم الوكيل.

ــــــــــــــــــ

(1) انظر تكملة شرح فتح القدير 10/ 237. شرح حدود ابن عرفة 2/ 220. الإقناع للشربيني

2/ 517. المطلع على أبواب المقنع صـ222.و انظر أيضا معجم لغة الفقهاء لشيخنا محمد رواس

قلعة جي.

(2) سورة التوبة [36].

(3) سورة النساء [89].

(4) سورة الأنفال [39].

(5) صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة …….

(6) الجزية هي المال الذي للكتابي عليه الذمة، انظر المطلع صـ218.

(7) سورة التوبة [29].

(8) انظر المغني لابن قدامه 13/ 28.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النوع الثالث: الكافر المستأمن و المعاهد.

وهو من دخل بلاد الإسلام بأمان طلبه (1). قال تعالى: (و إن أحد من المشركين

استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) (2). فإذا أجاره أحد من

المسلمين أو أجاره الحاكم أو نائبه صار مستأمنا و الجوار له أحكام ليس هذا مجال

بسطها.

أما المعاهد فمن أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو عدم اعتداء (3). قال تعالى:

(و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله) (4).

و من الصور المعاصرة للمستأمن و المعاهد البعثات الدبلوماسية و دولها فالبعثة تدخل

بأمان و الدولة تعتبر معاهدة ما لم يأت أحد منهم بما هو ناقض للعهد أو مبطل للأمان

كمظاهرة أعداء المسلمين أو قتل شعوبهم أو نحو ذلك فإن فعلوا فقد نقضوا عهودهم. و الله

أعلم.

(1) المطلع صـ221.

(2) سورة التوبة [5].

(3) انظر معجم لغة الفقهاء صـ438.

(4) سورة الأنفال [61].

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الفصل الثاني

المبحث الأول: قتل المسلم بالحربي.

أجمع أهل العلم –رحمة الله عليهم- أن المسلم لا يقاد بالحربي و ذلك لأن الحربي

لا عصمة لدمه لمناوئته الإسلام و أهله. بل قد أمر الشرع المطهر بقتله , قال

تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) (1) و قال: (فاقتلوا المشركين حيث

وجدتموهم) (2) , و لأن من شروط وجوب القصاص على القاتل كونه معصوم الدم (3،4).

و من صوره المعاصرة لو قتل مسلم يهوديا أظهر العداوة للإسلام فلا يجوز أن يقتاد

به لأن الدماء غير متكافئة. و لعل هذا ما حدث في فترة الثمانينيات عندما قتل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير