تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة (لا واجب مع العجز) علاج للوسواس]

ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[28 - 08 - 09, 04:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله (1):

أَجَلّ محصول عند العقلاء الوقت، وأقل متعبد به الماء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من الماء" (2)، وقال في المني: "أمطه عنك بإذخرة" (3)، وقال في الحذاء: "طهوره بأن يدلك بالأرض" (4)، وفي ذيل المرأة "يطهره ما بعده" (5)، وقال: "يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام" (6)، وكان يحمل بنت أبي العاص بن الربيع في الصلاة (7) ...

وقال أحمد رحمه الله: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء (8) وقال المروزي: وضأت أبا عبد الله بالعسكر، فسترته من الناس، لئلا يقولوا: إنه لا يحسن الوضوء، وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يَبُلُّ الثرى (9).

وبعدُ فهذه فائدة مقتضبة من درس للشيخ سليمان الرحيلي في شرح منهج السالكين 1430هـ، التقطتها وفرَّغتُها فألقيتها بين يديكم ..

ذكر الشيخ - حفظه الله - عند شرحه لقول المصنِّف: " فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له " أنه يجب أن تقيَّد بالقدرة، لأنه لا واجب مع العجز، ثم قال عن هذه القاعدة (لا واجب مع العجز):

((وهذه المسألة يا إخوة (لا واجب مع العجز) مسألة مفيدة جدًا، يستصحبها المسلم في جميع الواجبات، وقد عالجتُ بها بعض الموسوسين في الوضوء، فبعض الناس يغسل عشر مرات، ثم يغسل عشرًا أخرى، ثم يغسل ثلاثين، ثم يغسل خمسين، ولا يرى أنه قد أسبغ الوضوء، وهذا لا شك أنه وسوسة، لكن نحن نقول له: لا يخلو الأمر من حالين:

[الأول]: إما أنه وسواس وهذا لا يضرك، وهذا اليقين، وهذا الأصل، لكن نذكر الأمر الثاني من باب التنزل،

و [الثاني]: هو أنك فعلًا غير قادر على الإسباغ، لا تستطيع أن تسبغ إلا بمشقة شديدة قد تستوعب الوقت، وقد تستوعب وقت الجمع بين الصلاتين؛ فإذا كان ذلك كذلك سقط عنك الإسباغ، فإنه (لا واجب مع العجز)، والعجز قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا (10)، إذا وُجدت المشقة الشديدة، وبهذا لا يكون مطلوبًا منك التكرار على كل حال، بل اغسل ثلاثًا واكتفِ، وقد برئت ذمتك، والكلام مع موسوس يكثر صب الماء، وهذا أمر مهم)) أ. هـ.

وقد ذكره في أول درس من شرح منهج السالكين في مسجد القبلتين 1430هـ،

وهو على هذا الرابط عند الدقيقة 36

http://www.maktaiba.net/Sounds/snddaw7470.rm[/URL

وشرح كتاب الطهارة وبعض كتاب الصلاة للشيخ سليمان على منهج السالكين على الرابط

http://www.maktaiba.net/Books/dawra7006.htm[/URL


(1) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 86 الباب الثامن (ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات).
(2) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الوضوء باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 1 - 65، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول 1 - 91.
(3) الحديث رواه الدار قطني عن ابن عباس كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً 1 - 124 الحديث رقم 1 وفي مجمع الزوائد (279/ 1،280): رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو مجمع على ضعفه، وعن ابن عباس قال: لقد كنا نستله بالإذخر والصوفة يعني المني رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(4) رواه أبو داود عن أبي هريرة كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل (267/ 1 - 268) والحديث برقم 385، ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب طهارة الخف والنعل (430/ 2 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 833).
(5) الحديث رواه الترمذي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الوضوء من الموطأ رقم 133.
(6) ورواه أبو داود عن علي} كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (262/ 1،263) والترمذي في أبواب الصلاة باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (509/ 2،510) رقم610.
(7) رواه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير