تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب الثاني:لو صح استدلالهم فهو مخصوص كما تقدم بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

الجواب الثالث:أنه قصاص لهم فلم يجز أن يكون قصاص عليهم (2).

الجواب الرابع:أن ما ذكرتم من زاجر موجود في المستأمن فلم منعتم قتل المسلم بالمستأمن

، فإن قلتم لكفره فالعلة هنا موجودة.

الدليل الرابع:ما رواه ابن البيلماني\" أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب

فرفع إلى النبي –صلى الله عليه و سلم – فقال: أنا أحق من وفى بذمته. ثم أمر به

فقتل (3).

وجه الدلالة:أن النبي –صلى الله عليه و سلم – قتل المسلم بالكافر إيفاء بالذمة فدل على

أن الذمي يقتل به المسلم.

الجواب عن الحديث:قال العلامة ابن القيم \" هذا الحديث مداره على ابن البيلماني، و

البلية فيه منه، و هو مجمع على ترك الاحتجاج به فضلا عن تقديم روايته على أحاديث

الثقات الأئمة المخرجة في الصحاح كلها.\" أ. هـ (4).و قد اتفق الحفاظ على تضعيفه كما ذكر

العلامة ابن القيم.

جواب آخر:أن ابن البيلماني هذا ليس بصحابي فحديثه مرسل، ومرسل غير الصحابي ليس بحجة

على الصحيح.

جواب ثالث:لو سلم الاحتجاج به فهي قضية عين لا عموم لها (5).

الدليل الخامس:من العقل أجمع المسلمون على حرمة مال الذمي و أن المسلم تقطع يده بسرقة

مال الذمي فإذا كانت حرمة المال متساوية، فحرمة الدم متساوية أيضا (6).

ــــــــــــ

(1) سورة البقرة [179].

(2) الحاوي للماوردي 12/ 14.

(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى و ضعفه 8/ 49.

(4) تهذيب السنن لابن القيم، حاشية عون المعبود 12/ 171.

(5) الحاوي للماوردي 12/ 14. انظر في الأجوبة الثلاثة.

(6) بداية المجتهد 8/ 428.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجيب عن هذا الدليل بعدة أجوبة:-

أولها:أنه قياس في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار.

ثانيها:لأن القود حق للذمي له طلبه و له تركه – على التسليم – و هذا هو السبيل الذي

منعه الله على الكافرين. أما في السرقة فالشأن أنها حق لله تعالى ليست للمسروق فيأخذ

الحق من المسلم شاء ذلك الذمي أم أبى (1).

ثالثها: لما جاز قطع يد المسلم بمال المستأمن ولم يجز أن يقتل به جاز أن يقطع بمال الذمي

دون أن يقتاد به (2).

الدليل السادس: قياسهم المسلم على الذمي بجامع أن كلا منهما محقون الدم على التأبيد (3)

أجيب عنه بجوابين:-

الأول:أن المسلم محقون الدم لدينه لا شئ آخر و برهان ذلك أن دينه مانع من استرقاقه

بخلاف الذمي (4).

الثاني:أن الذمي لو التحق بدار الحرب صار محاربا غير معصوم الدم. فتبين أن حقن الدم و

إباحته كان لأجل الإسلام و أن عصمة دم الذمي ليست على التأبيد كما زعموا.

ثالثا: دليل المذهب الثالث: -

الدليل الأول: قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (5).

وجه الدلالة:أن قتل الغيلة من الحرابة و عليه يقتل المقاتل حدا لا قصاصا , فلا يشترط

المماثلة إذ أن القاتل قد أفسد في الأرض بقتله للمقتول (6).

الدليل الثاني:ما رواه ابن حزم في المحلى أن: [عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن

عفان – رضي الله عنه – أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله. فكتب له

عثمان \" أن اقتله فإن هذا قتله غيلة \"] (7).

وجه الدلالة:أن عثمان أمر بقتل المسلم الذي قتل الدهقان الكافر لأنه قتله على ماله و

نص أن العلة هي قتله على المال و هي الغيلة و لا يعلم لعثمان مخالف فكان إجماعا.

ـــــــــــ

(1) المحلى لابن حزم 10/ 233.

(2) الحاوي للماوردي 12/ 15.

(3) المبسوط للسرخسي 26/ 132.

(4) الحاوي للماوردي 12/ 14.

(5) سورة المائدة [33].

(6) شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 236. (7) المحلى

لابن حزم 10/ 222.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

الترجيح:-

مما سبق يتضح أن قول الجمهور أقرب للصواب و ذلك لصحة ما استدلوا به و سلامته من

المعارض و لأن ما ذكر الحنفية من أدلة قرآنية مخصوصة بحديث الصحيح \"لا يقتل

مسلم بكافر \"، أما الأقيسة فهي على فرض سلامتها , هي فاسدة الاعتبار لأنها في

مقابل النص.

أما أدلة مالك فالأثر رواه ابن حزم و قال أنه مرسل، و المرسل لا يحتج به. أما قولهم

أنه محارب فعنه جوابين:-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير