الأول:أنهم يقولون أن الإمام مخير في الحد بين الأربعة المذكورة في الآية، فلم تعيين
القتل!؟ (1)
الثاني:نقل ابن حزم اتفاق من قال بالترتيب من العلماء أن من قتل في الحرابة من لا
يقتل به في غير الحرابة فإنه لا يحكم بقتله حدا أو قصاصا (2).
الثالث:أن حديث الباب صحيح الإسناد ظاهر الدلالة و استثناء بعض الصور منه لا بد أن
يكون بخبر صحيح عن الله و رسوله –صلى الله عليه و سلم – و إلا لكان ضربا من التحكم لا
يجوز.
الرابع:الأدلة الشرعية دلت على أن المسلم و الكافر لا يتكافئان، فكيف يجعل دم المسلم
و نفسه مقابل نفس الكافر.
المبحث الثالث: قتل المسلم بالمستأمن.
تقدم نقل قول جمهور أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بكافر ذميا كان أو حربيا أو
مستأمنا (3).
و تقدم خلاف العلماء مع الحنفية في المسلم إذا قتل ذميا. أما لو قتل مسلم مستأمنا،
ففيه وجهان في مذهب الحنفية:-
الأول:لا يقتل به. و هو مذهب أبي حنيفة و المشهور عن أبي يوسف (4).
الثاني:يقتل به. و هو رواية عن أبي يوسف (5).
ـــــــــــــ
(1) المحلى لابن حزم 10/ 224. و انظر المدونة 4/ 552.
(2) المحلى لابن حزم 10/ 224.
(3) انظر المبحث الأول و الثاني.
(4) شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام 7/ 220.
(5) المبسوط 26/ 133، 134.
وسبب الخلاف هو تردد المستأمن بين كونه ملتحق بالذمي لأنه أمن على دمه أو يلحق
بالحربي لأنه غير معصوم الدم على الدوام.
و استدل أصحاب القول الأول بالقياس على الحربي و الجامع أنه غير محقوق الدم على
التأبيد فأشبه الحربي إذ أنه على قصد الرجوع إلى دار الحرب فجعل في الحكم كأنه في
دار الحرب (1).
أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بمثل أدلتهم في جواز قتل المسلم بالكافر. و
تقدم الجواب عنها.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الراجح:-
أن المسلم لا يقتل بكافر على كل حال، أيا كان هذا الكافر (2). و هذا مذهب
الجمهور على ما تقدم – والله تعالى أعلم -.
===============
http://www.h-alali.net/show_musharkat.php?id=11
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 04:32 م]ـ
جزاك الله خيراً